باب ما جاء في تزويج الأبكار حتى باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

  • باب ما جاء في تزويج الابكار ( 00:00:00 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح ( 00:00:17 )
  • باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( 00:06:06 )
  • حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس ( 00:06:11 )
  • حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحق وقد روي عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي هو حديث عندي حسن رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسمعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق ( 00:14:01 )
  • أسئلة ( 00:31:00 )
  • باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة ( 00:31:38 )
  • حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه ( 00:31:43 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن بن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق ( 00:35:18 )
  • باب ما جاء في خطبة النكاح ( 00:38:42 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم ( 00:38:47 )
  • حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ( 00:48:03 )
  • باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ( 00:50:31 )
  • حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ و قال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق ( 00:50:36 )
  • حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ( 00:55:55 )
  • أسئلة ( 01:01:40 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
Video Thumbnail Play

(31) نشر الموبقات في مصر

أُجبر الفلاح على التعامل الربوي، وتم نشر الخمور بشكل واسع وكبير، وفتح نوافذ بيع الخمور في المدن والقرى الريفية مما سبب انتكاسا لا وصف له.

المدة: 26:12
رؤية الكل

باب ما جاء في غسل الميت حتى باب ما جاء في كراهية النوح

  • باب ما جاء في غسل الميت ( 00:00:00 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد ومنصور وهشام فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة و قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر و قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث و قال أحمد وإسحق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور ( 00:00:18 )
  • باب في ما جاء في المسك للميت ( 00:21:54 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود وشبابة قالا حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:21:59 )
  • حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت قال وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن ريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة ( 00:24:31 )
  • باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ( 00:26:44 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل و قال بعضهم عليه الوضوء و قال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي و قال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه و قال إسحق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت ( 00:26:49 )
  • باب ما يستحب من الأكفان ( 00:33:54 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم و قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها و قال أحمد وإسحق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن ( 00:33:58 )
  • باب منه ( 00:37:53 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه وفيه عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقال بن المبارك قال سلام بن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع ( 00:37:56 )
  • باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:42:01 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:42:07 )
  • حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب ( 00:44:37 )
  • باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت ( 00:48:31 )
  • حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو بن سارة وهو ثقة روى عنه بن جريج ( 00:48:37 )
  • باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة ( 00:52:14 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:52:21 )
  • باب ما جاء في كراهية النوح ( 00:55:25 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن صحيح ( 00:55:30 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 01:01:01 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

(34) نسب النبي صلى الله عليه و سلم

السيرة النبوية هو علم يُعنى بجمع أحداث وتفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد في حياته قبل البعثة للإسلام وما بعدها..

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
Video Thumbnail Play

مقطع قصير: مظاهر تقصيرنا في الصلاة

مقطع من الدرس التاسع عشر لشرح الشيخ على مختصر منهاج السنة النبوية

المدة: 2:09
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
9 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً