عبد العزيز بن باز
عبد العزيز بن باز
حكم الوصية بأقل من الثلث
معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجباً يجب أن تشتمل عليه الوصية؟
عبد العزيز بن باز
لا مانع من مساعدة الورثة الفقراء من الزيادة الربوية
أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟
عبد العزيز بن باز
لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول
يوجد لي ابنة خال -أخت زوجتي- أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض، وأحجزها في جهة من المعرض، وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراضٍ، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني، أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا. فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني، قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك؛ لأكون على بينة من أمري..
عبد العزيز بن باز
مقدار الوصية ووقتها
متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟
عبد العزيز بن باز
تعريف وصية الجنف
أفيدونا عن وصية الجنف ما هي؟
عبد العزيز بن باز
توفي ولم يوص
رجل ذو مال وعيال، وأولاده جميعهم قاصرون، وأكبرهم سناً عمره ثماني سنوات، توفي فجأة، ولم يوص بشيء من ماله، علماً أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى، هل يخرج من ماله شيء، أم يكتفى بأعمال البر؛ كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟
عبد العزيز بن باز
لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بإرث
فتاة ورثت من أبيها مالاً، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها، وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب، أن عطفت الأخت على أخيها، فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية؛ ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال، وليس لديه مال. وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل: إنه فقد جزءاً من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالاً.. فلا هو الذي رد المال، ولا هو الذي قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت (أخي) كامل الإرث ليتصرف به، رغم رفض أبي لذلك؟
عبد العزيز بن باز
لا يكون القبض بالكلام، بل لابد من نقل السلعة
رجل صاحب ثروة يعامل بعض الناس المحتاجين، يأخذ منه مثال عوض ألف ريال بألف ومائتين إلى الدور، ويذهب هو إلى السوق ويشتري من صاحب الدكان العوض المطلوب، ويقبضه ويسلم قيمته لصاحب الدكان، وبعد ذلك يأتي صاحب الطلب للعوض وينظر في العوض، ويقول له صاحب المال: إذا ترغب هذا العوض بكذا فاقبض وإذا لم ترغب فأنت حر، فيقبض العوض ويكتب عليه.
عبد العزيز بن باز
حكم الأراضي الميتة
قامت الحكومة الحالية في إحدى الدول العربية بتوزيع الأراضي الميتة، أخذتها من أهل الملك الأصلي، ووزعتها على أناس آخرين، نرجو من فضيلتكم بيان حكم الإسلام في ذلك؟
عبد العزيز بن باز
يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال أن يوصي بالثلث فأقل
هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يكتب وصيته، وعلى الأم والأب كتابتها ووضعها يومياً تحت المخدة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، ماذا أكتب فيها، وأنا ليس عندي ما أوصي به من مادة لأولادي؟
عبد العزيز بن باز
الوصية بوجوه البر
كثير من الناس يكتب في وصيته (وقفاً)، ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف. بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟
عبد العزيز بن باز
من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث
هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصاً، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئاً من الوصية. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيباً،، وقد توفي أيضاً، وللوارث أخ لأم يرثه فرضاً، وورثة آخرون يرثون تعصيباً. ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟