الخوف من الله طريق النجاة

الخوف جِبِلَّة فطريَّة فطَر الله الخلقَ عليها، ولذا يحتاج العاقل إلى توجيهها بما يكون فيها صلاحه وفلاحه، وهو أن يكون الخوف من الله مُقدَّمًا على كلّ خوفٍ.. ... المزيد

كم على شفير جهنم من حزين حائر!

فكم على شفير جهنم من حزين حائر! وكم هنالك من نادم خاسر! ... المزيد

حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق

أنا رجل متزوج، ولدي ولد، وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي ولكني أعي ما أقول وأستطيع ان أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي وهذا نص الحلف: علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك، وبعد تداول الكلام بيننا بعد ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت طالق، وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها، أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حاملا في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علي نفقتها وهي الآن في منزل والدها؟

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكمه حكم اليمين لأن المقصود تهديدها وتخويفها وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة، أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء لأنها جاهلة ... أكمل القراءة

حكم قول: (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث

رجل قال لزوجته: (إن خرجت من الباب فأنت طالق) وقصده تحذيرها ومنعها لا إيقاع الطلاق، فخرجت واعترف أيضا بأنه قال لها: (علي الطلاق لا تذهبين لبيت أبيك إلا بعد ثلاثة أشهر) فذهبت إليه بعد خمسة عشر يوماً. وذكر أن قصده منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق، واعترف أيضا أنه قال لها: أنت طالق طالق طالق، وليس له نية الثلاث وراجعها، واعترف أيضا بأنه قال لها: (إن فتحت فاك على أمي تكوني طالقا) ففتحت فاها على أمه وذكر أن قصده منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق، وذكر أيضا أنه أخرجها إلى أهلها ولم يتلفظ بالطلاق، ثم أعادها ولكن كانت نيته عند إخراجها الطلاق لكنه لم يتلفظ بشيء يريد به الطلاق فيما يذكر، وبسؤال زوجته عن جميع ما ذكره زوجها صدقته في ذلك وذكرت أنها لا تعلم أنه صدر منه طلاق أو ما يدل عليه في المرة الأخيرة. [1]

وبناء على ذلك أفتيتهما بأن على الزوج المذكور ثلاث كفارات يمين عن طلاقه الأول والثاني والرابع؛ لأنه في حكم اليمين، وأفتيته أيضا بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الثالث طلقة واحدة، وهو قوله: طالق طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء؛ لكونه لم ينو الثلاث، ... أكمل القراءة

قُطَّاع طريق الله ورسولِه!!

فإذا كان مَن يقطع الطريق على مسلم، لأجْل سرقة وغيرها من أعراض الدنيا قد سُمّي محاربًا لله ورسولِه؛ فكيف بمَن يقطع على الناس؛ الطريقَ على دين الله ورسولِه؟! ... المزيد

المُحاربة للدِّين وأهلِه باللسان أشدّ وأنكَى من السلاح والسّنان!!

فلا يَظننَّ ظانٌّ، أن المُحاربة لدين الله وأوليائه؛ إنما تكون بالسلاح فقط، بل تكون باللسان كذلك، وبالقلَم كذلك، وبالأفعال والأقوال كذلك! ... المزيد

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً