وصية الميت للوارث وغير الوارث

والدي توفي -رحمه الله- وترك بيتين شعبيين و مبلغًا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخمس ماله صدقة، وكانت صيغتها أن تستلم الإيجارات ويُخرج منها الخمس ويُعطى من هذا الخمس من كان في حاجة ماسة من أبنائه، فما الحكم في مثل هذه الوصية وفي المبلغ المالي هل نبني به البيت؟

 

ما تركه هذا الميت لاشك أنه تركة بعد أن تخرج منه الحقوق الواجبة في التركة قبل قسمتها مثل: مؤونة التجهيز، والديون التي برهن، والديون المطلقة، والوصية، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على الورثة على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والذي يظهر أنّه أوصى بخمس ماله، فيقدر قيمة البيتين مع ما ... أكمل القراءة

الإعاقة لا تمنع وجوب الصلاة

أخانا الأكبر عنده إعاقة بيده وقدمه، وعنده خلل بنطقه الكلمات، ولا يرغب بالزواج؛ لأنه لا يستطيع إدارة شؤونه، وبالأحرى شؤون غيره، فهل عليه صلاة وتكليف؟ مع العلم بأننا نرغب في تعليمه الفاتحة والصلاة، لكنه يرفض، وهو فعلا صعب تعليمه الكلام، فهل عليه صلاة؟ وهل له من الميراث؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.التكليف بالأحكام الشرعية (ومنها الصلاة) في الشريعة الإسلامية مبني على وجود العقل، فإذا كان هذا الأخ عاقلا ولم تؤثر تلك الإعاقة على عقله فهو مكلف، وإن كانت قد أثرت على عقله حتى ... أكمل القراءة

مسألة في العدل يبن الأولاد في الهبة

ورد في الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالميراث؟ فالحديث على ما أظن يقول: «أكلهم أعطيتهم مثله» فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟

الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاماً، فقالت أمه: "لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان»، فقال: "لا"، فقال ... أكمل القراءة

استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»

ورد في الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، فهل المقصود: المساواة المطلقة، أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث، فالحديث -على ما أظن- يقول: «أكلهم أعطيتهم مثل ذلك»، فكلمة "مثل" -إن صحت- توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط؟

(الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه) أن أباه أعطاه غلاماً، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان»، فقال: "لا". فقال الرسول صلى ... أكمل القراءة

حول تفضيل أحد الأولاد على الآخرين في العطاء

إن بعض الناس يمتاز أحد من أولاده على الآخر بالبر والعطف على والديه، فيخصه والده بالبر والعطية من أجل ما امتاز به من البر، فهل من العدل أن يعطى المتميز بالبر عوضاً عن بره؟

لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض هذا أمر معلوم لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك، بل يجب أن يعدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» [1]، فلا يجوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا، بل يجب أن يعدل بينهم ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة ... أكمل القراءة

إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء

هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟

تقسم المسألة من (13) سهماً من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [2] متفق على صحته، وفي هذه ... أكمل القراءة

أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل منهم؟

إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة، وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها، إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كانوا بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب، فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا ... أكمل القراءة

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء الميت - بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [1] متفق على صحته. ومعنى قوله: (أولى رجل ذكر): أقرب. ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، ... أكمل القراءة

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]

 إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه – ذكورهم وإناثهم سواء – بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى: أن الذكر له سهمان، والأنثى ... أكمل القراءة

أبناء الابن يحجبون الإخوة

حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها - وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات - وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها - هكذا قال - وطلب مني قسمة التركة.[1]

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهماً متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم.[1] سؤال شخصي ... أكمل القراءة

الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

من عبد العزيز بن باز، إلى حضرة الأخت في الله الكريمة / م. ت. ع. ت. وفقها الله لما فيه رضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 23/2/1415هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من بيان ورثة البنت / ن. س. س. ع، والرغبة في بيان إرثهم منها كان معلوماً، وهم: أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها أولاد: س. ع. ت.[1]

تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة ... أكمل القراءة

الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

 توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]

 

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا  - وهو الإسلام - أو ضده. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع؛ لكونهما أقوى قرابة ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً