ما الحكم إذا ظهر للميت مال بعد تقسيم التركة؟

إذا كان هناك قطعتي أرض، ومعروف مساحتهم، وتم تقسيمهم بين الورثة في وجود الوالدة، فأخذت امراتان قطعة منهم، والرجلان القطعة الاخرى، وقطعة أرض الرجلين هي ضعف مساحة القطعة الأخرى، وكان جميع الأطراف في حالة رضا، وقطعة أرض الرجلين لها شارع رئيسي، والآخر جانبي، وتم تقسيمها، بحيث أخذ الاخ الأكبر نصف الأرض من الأمام التي تطل على الشارع الرئيسي والجانبي، والأخ الأصغر أخذ نصف الأرض التي تطل على الشارع الجانبي فقط، وباع نصيبه، وأثناء قسمة الأرض لم يتم احتساب الشارع الرئيسي، بحيث أخذ كل واحد نفس مساحة الأرض بدون احتساب الشارع الرئيسي من نصيب الأخ الأكبر، وكان هذا عرف البلد، وحكم من قام بالتقسيم بينهم، وتم الرضى من الطرفين، وذلك لأن مساحة الشارع الرئيسي كبيرة جدا، تساوي مساحة ميراث الأخ الأكبر تقريبا، بعد ذلك قام الجيران بأخذ جزء من الشارع الرئيسي لصالح أرضهم، وقاموا بالبناء عليها، وذلك باعتبار أن الشارع كله ملك لهم فقط، وأن الجهة المقابلة لهم في الشارع ليس لهم نصيب، وذلك طبقا لأوراق رسمية، فقام الأخ الأكبر بأخذ جزء من الشارع الرئيسي مثل الجيران، فجاء الأخ الأصغر وطلب نصف هذه المساحة التي أخذها الأخ الأكبر من الشارع. فهل للأخ الأصغر أو النساء نصيب في هذه المساحة؟ وما حكم ما فعله الجيران من أخذ مساحة من الشارع الرئيسي؟ مع العلم أن هناك أوراق رسمية تثبت أن الشارع بالكامل ملك لهم، وأن الجهة المقابلة ليس لها ملك في الشارع الرئيسي، وأن ما فعلوه قانوني بالكامل. وماذا يحدث إذا قام الأخ الأكبر ببيع ملكه بدون الزيادة، ولكن هذا سيؤثر علي السعر بالتأكيد، فهل لأخيه الأصغر نصيب؟ وما حكم عرف البلد بعدم احتساب الشارع الرئيسي من الميراث، ولكن عند البيع يتم احتسابه؟

الحمد لله.أولا:إذا كان الشارع الرئيسي ملكا لأهل الشارع وكان القانون لا يمنع من استغلالهم له بالبيع والبناء ونحوه، فلا حرج في ضمه للأرض، والتصرف فيه؛ لأنه ملك لأصحابه.ثانيا:إذا ظهر مال –نقود أو أرض أو غير ذلك- للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة.جاء في ... أكمل القراءة

أحوال ميراث المطلقة التي طلقها زوجها في مرضه قبل موته

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد :فلا شك أن أهل العلم اختلفوا في ميراث الزوجة التي طلقها زوجها في مرضه المخوف:فذهب الشافعية إلى أنها لا ترث، وذهب الجمهور إلى أنها ترث, جاء في الموسوعة الفقهية: وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضَ مَوْتٍ عِنْدَ الطَّلاَقِ، ... أكمل القراءة

نصيب الزوجات في الميراث إن وجد الولد

 توفي رجل وهو متزوج امرأتين، ولديه أولاد من إحدى زوجتيه، والأخرى لم تنجب، فكيف يكون نصيب الزوجتين؟

نصيب الزوجتين الثمن، يعني: كل واحدة عندها واحد على ستة عشر، فيقسم الثمن بينهما، ويستوي في ذلك الكبيرة والصغيرة، والقديمة والجديدة، والشوهاء والجميلة، والولود والعقيم، كلهن سواء، حتى إذا كن أربعاً فإن الثمن بينهن، أي: واحد على اثنين وثلاثين. أكمل القراءة

هل يجوز أن أطالب والدي بميراثي لتسديد ديوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . انا شاب متزوج واب لاربع ابناء من فلسطين مشكلتي هي .. ضاقت فيه سبل الحياة والتحقت بديون مادية باهضة وفقط السيطرة على تسديها وسبب هذة الديون العمار في المنزل ، لا اجد سبل سد هذه الحاجة بكل الاتحاهات سؤالي لكم من ناحية شرعية والدي على قيد الحياة ويمتلك ثروة من الاراضي هل يجوز مطالبته بميراثي من الارض واقوم ببيعها وتسديد حاجتي ؟ وبارك الله فيكم

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فمن المعلوم أن المواريثُ من حدود الله التي يجب الوقوفُ معها وعدمُ مجاوزتها، ولا القصورُ عنها، ولا الاحتيال على إبطال الشرع بحرمان بعض الورثة حقهم، أو عدم اعتبار شروطها، ومن يخالفْ ذلك، توعَّده الله بالعذاب الأليم، ... أكمل القراءة

مات عن أم وزوجة وخمس بنات وأخوين وأختين

مات وترك أما، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين، فكيف توزع التركة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن معهم وارث غيرهم فإن تركته توزع عليهم كما يلي:لأمه السدس فرضاً؛ لوجود الولدـ البنات ـ ووجود عدد من الإخوة: قال الله تعالى:  {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ... أكمل القراءة

ميراث ابن البنت من جده لأمه

أمي توفيت قبل أبيها فهل لي إرث من تركة جدي؟

 

هذا ابن بنت، وابن البنت ليس من الورثة. أكمل القراءة

وصية الميت للوارث وغير الوارث

والدي توفي -رحمه الله- وترك بيتين شعبيين و مبلغًا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخمس ماله صدقة، وكانت صيغتها أن تستلم الإيجارات ويُخرج منها الخمس ويُعطى من هذا الخمس من كان في حاجة ماسة من أبنائه، فما الحكم في مثل هذه الوصية وفي المبلغ المالي هل نبني به البيت؟

 

ما تركه هذا الميت لاشك أنه تركة بعد أن تخرج منه الحقوق الواجبة في التركة قبل قسمتها مثل: مؤونة التجهيز، والديون التي برهن، والديون المطلقة، والوصية، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على الورثة على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والذي يظهر أنّه أوصى بخمس ماله، فيقدر قيمة البيتين مع ما ... أكمل القراءة

الإعاقة لا تمنع وجوب الصلاة

أخانا الأكبر عنده إعاقة بيده وقدمه، وعنده خلل بنطقه الكلمات، ولا يرغب بالزواج؛ لأنه لا يستطيع إدارة شؤونه، وبالأحرى شؤون غيره، فهل عليه صلاة وتكليف؟ مع العلم بأننا نرغب في تعليمه الفاتحة والصلاة، لكنه يرفض، وهو فعلا صعب تعليمه الكلام، فهل عليه صلاة؟ وهل له من الميراث؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.التكليف بالأحكام الشرعية (ومنها الصلاة) في الشريعة الإسلامية مبني على وجود العقل، فإذا كان هذا الأخ عاقلا ولم تؤثر تلك الإعاقة على عقله فهو مكلف، وإن كانت قد أثرت على عقله حتى ... أكمل القراءة

مسألة في العدل يبن الأولاد في الهبة

ورد في الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالميراث؟ فالحديث على ما أظن يقول: «أكلهم أعطيتهم مثله» فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟

الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاماً، فقالت أمه: "لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان»، فقال: "لا"، فقال ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً