وسم: ميراث
منقذ بن محمود السقار
ميراث المرأة
المدة: 17:51خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء
توفي والدي - رحمه الله - وورِثه والدتِي وولدان وبِنْتان، وقد تمَّ توْزيع الإرث بيْننا جميعًا، وكان نصيب والِدتي وإخوتي قطعة أرض قُسِّمت بينهم، ثمَّ تزوَّجت والدتي من قريبٍ لنا، وهو الذي كفلنا وأحسن ترْبِيتنا جميعًا، وبعد فترة من الزَّمن توفِّي زوج أمِّي - رحِمه الله - ووزِّعت ترِكَته على مستحقِّيها، وكان من نصيب أمِّي المنزل القديم، والذي مساحتُه تقدر بِحوالي 286 مترًا مربعًا، والذي عشنا فيه أنا وأشقَّائي وإخوتي من أمِّي، وبعد فترةٍ قرَّرت والدتي بيع البيت الذي هو من نصيبِها، وأقامت بيتًا جديدًا على قطعة الأرض التي ورثتْها هي وإخوتي من أبي؛ حيث تمَّ بناء البيت - ومساحتُه تقدَّر بِحوالي 200 متر مربع - في الجهة من الأرض المخصَّصة لإخوتي، وقد عِشْنا فيه جميعًا إلى أن توفِّيَت والدتي - رحمها الله ورحِم جَميع المسلمين.
والآن نحن بصدَد توْزيع ترِكَتها على جَميع إخْوتي الأشقَّاء وغير الأشقَّاء، وعددهم ثلاث بنات، وستَّة أولاد، باعتِبارهم الورثة الشَّرعيِّين لها، نحن الآن في حيرةٍ من أمرِنا، فالبيتُ من أموال والِدتي، ولقد ساهمْنا مادِّيًّا نحن جميعًا في بنائه؛ ولكنَّ الأرض التي بُني عليها هي من نصيب إخوتي، نأمل إفادتنا برأْيٍ شرعيٍّ في هذه المسألة، أفيدونا أفادكم الله.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسام الدين عفانه
تجوز قسمةُ الميراثِ بالتراضي
هل يجوز للورثة أن يقسموا الميراث بالتراضي، ويعطوا والدتهم أكثرَ من الثمن الذي تستحقه شرعاً، أفيدونا؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
زهايمر والدي ووقوع الطلاق والوراثة منه
تُوُفِّي والدُنا بعد أن طلَّق أمنا بعد زواج دام 40 سنة؛ لأنه أُصيب بمرض الزهايمر، فحُرِمَتْ من الميراث، وبعد مدة تبين أنَّ المرحوم لم يقدِّم أوراق الطلاق لمصلحة الضمان الاجتماعي، ونَصَحَنَا المحامي بتقديم شهادة المرض للمحامي، ويتم صرف التعويضات للورثة - بما فيهم الأم - علمًا بأن المرحوم في فترة مرَضِه كان قد أهدر جميع أمواله على أشخاص لا نعرفهم، وكان لا يثق فينا، فهل يحل لنا صَرْف هذه التعويضات؟
عبد العزيز بن باز
مات عن: والديه وزوجته وأربع بنات
فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض، برقم: 299/7، في 21/8/1409 هـ، بشأن ثبوت وفاة: ع. ع. ع. ق، وانحصار إرثه في: والده ووالدته وزوجته وبناته. لا وارث له سواهم؛ لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة؛ لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
عبد العزيز بن باز
من تسبب في قتل مورثه بقصد إنقاذه، فالمرجع في إرثه المحكمة إذا نازعه الورثة فيه
كنت أقود سيارة، فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد لسيري، فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه، واتضح لي أنه نائم، فاضطررت إلى الخروج عن الطريق، فانقلبت سيارتي، وتوفي على أثر ذلك والدي وابنة عمي. هل تجب علي الكفارة؟
خالد بن علي المشيقح
مسألة في الميراث
شخص توفّاه الله وترك زوجة وستة أولاد وثلاث بنات، وله دكان مؤجّر، أعطى المؤجِّر للورثة مبلغ 18987 ريال. بعد حسم الزّكاة لمدة سنتين. كم يأخذ كل واحد؟ وجزاكم الله خيرًا.
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم حِرْمان ذريَّة البنت من الانتِفاع بالوقف
هل يجوز حِرْمان ذريَّة البنت من الانتِفاع بالوقف؟ وينقل الوقف إلى أناس غُرباء، ليس لهم صِلة بالواقف بعد وفاة البِنت، بِالرَّغم من وجود ذريَّة لها؟ وهل يعتبر ذلك وقف جنَف وتَحايل؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
الأحكام المتعلقة بإرث الأبناء من جدِّهم
زوجي تُوفِّي قبل والدِه، ولي منه ولدٌ وبنت، هل لهُما الحق في ميراث جَدِّهم -حصة أبيهم المُتوفَّى- علمًا بأنَّ جدَّهم -أبا المتوفَّى- قد غرسهم قبل أن يُتَوفَّى -عفوًا فضيلةَ الشيخ- ماذا تعني المغارسة؟ وما أصلها في الشرع؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
زكاة المال الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه
أنا فتاةٌ، توفِّي والدي وأنا في عمر 16 سنة، وتركَ لنا ميراثًا، وحدَّدت المَحكمةُ نصيبَ كلٍّ منَّا، ولكن نصيبي لم أستلِمْه؛ لأنَّه حسبَ قوانينِ البلد لابدَّ أن أُتِمَّ 21 سنة، وبَقِيَ نصيبي في حِيازتِهم حتَّى أتْممْتُ 21 سنة، ولكنِّي استلمْتُه تقريبًا في سنِّ 22 سنة - أي بعد عام - واستلمْتُ المبلغَ وكان قد بلغَ نِصابَ الزكاة، وعمري الآن 24 سنة، ولم أخْرِج الزَّكاة المستحقَّة، ولا أعرف كيفيَّة حسابِها؛ حيثُ إنَّ المبلغ يضمُّ فوائدَ رِبويَّة، منذُ أن كان في حيازة المَحكمة، ولا أعرف كم نِسبة الفائدة في المبلغ، ولا يُمكِنُ معرِفَتُها الآن، فكيف أحسُب الزَّكاة؟ وهل يُمْكِن أن أُقدِّر نسبةَ الفائدة، وأُخْرِجها من المبلغ؟ ولوْ أخرَجْتُها، كيف أتصَرَّف بِها؟
حسام الدين عفانه
حصرُ الإرث ليس وسيلةً لإثبات الملكية
توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟
حسام الدين عفانه
القسمة الرضائية
ورثنا عن أبينا قطعة أرض كبيرة وقمنا بتقسيمها بالتراضي، وبعد مضي عدة سنوات، يطالب بعض الورثة بإعادة القسمة من جديد، فهل يحق لهم ذلك؟