التصنيف: فقه الفرائض والوصايا
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث الأحفاد من جَدِّهم وجدتهم
نحن عائلة كبيرة، أبي وعمي وعمي الثاني قد توفُّوا في حياة أبيهم، ولم يبق سوى الجَدِّ والجدَّة واثنتانِ عمَّات، وعشَرة أحفاد من أولاد جدي.
بعدها جاء أمر الله وتوفيت جدَّتي زوجة جدِّي، وما بقي سوى جدي وعمتيَّ الاثنتَيْنِ والأحفاد العشرة.
بعد مُدَّة توفِّي جدِّي أبو أبي -رحمه الله- ولم يوصِ للأحفاد في حياته، بل كان يقول لبعض الأقارب والأصحاب: إن ما كان لأولادي من ميراثٍ كان لأحفادي، ولكن لم يكتب شيئًا بخطه، والآن عمَّاتي أخوات أبي -رحمه الله- يُرِدْنَ قسمة الميراث -حقّ جدي- ويقُلْن: أنتم يا عيال أخي ما لكم إلا الثُّلث من بعد جَدِّكم، يعني الأحفاد العشرة من أبي وعمَّيَّ، وهما لهما الثلثان لأنهما اثنتان؛ كلُّ واحدةٍ سَوْفَ تأخُذُ الثُّلثَ من بعد أبيهم.
الآن أريد منكم الإجابة على سؤالي: هل الأحفاد يرثونَ مِن جَدِّهم ما كان لأبيهِم من بعد موته؟
علما بأن الأحفادُ كلُّهم فقراء؛ يعنِي ليسَ لديْهِم مال أو عمل يعملونه، وليس لَهم دخلٌ شهري ولا يومي ولا أسبوعي؛ يعني: عاطلون؛ لأنَّ الجدَّ كان يُعْطِيهم كلَّ شيءٍ؛ حتَّى إنَّه زوَّج أحفاده كلَّهُم وما بَقِيَ سوى بنتٍ واثنين من الأولاد من أحفاده فقط، كان جدِّي لديه عمل، وكل أحفاده كانوا يشتغلون معه حتَّى مات، والآن ليس لديْهِم هذا العمل.
خالد عبد المنعم الرفاعي
قسمة الميراث
مات أبي وتركَ مبلغًا من المال يقدَّر بستّ مئةٍ وستين ألف دينارٍ جزايري (660000 دج) وترك الزَّوجة وولدًا ذكرًا وبنتيْنِ.
ما هو نصيبُ الزَّوجة - ما هو نَصيبُ الابْنِ (الولد)؟ ما هو نصيب البنتَيْنِ الإناث؟ مع ذكر كيفيَّة الحساب.
خالد عبد المنعم الرفاعي
من يرث من الورثة؟
توُفّي شخص وترك أُمًّا وأُختًا وأَخًا شقيقَيْن له من أبيه وأمّه، شقيقَيْن من الأمّ فقطْ، وأخًا آخَر من الأُمّ فقط. من يرثه منهم؟ وكم حصَّة كلّ واحد من التركة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث القبيلة!
نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:
نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.
وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.
ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.
الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.
يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.
خالد عبد المنعم الرفاعي
الأحكام المتعلقة بالابن غير الشرعي
الولد غير الشرعي؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
متي يَرِث الجدُّ فرضًا؟
متي يَرِث الجدُّ فرضًا؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم الميراث إذا لم يقسم وقام أحد الأبناء على استثماره
توفّي الوالد منذ 38 سنة يعني سنة 1970 وترك لأمي 5 بنات وثلاث أبناء وكان أكبرُهم سنًّا يبلغ 16 سنة، وقد ترك لنا محلا تِجاريًّا نعيش منه.
فكانت أمي تشتَغِل به بِمساعدة أخي الذي كان يبلُغ من العمر 12 سنة حتى حدود عام 1980 حيث استلم أخي المحلَّ التجاريَّ وأصبح يشتغل بدون أمي التي فضَّلت المكوثَ في المنزل لرعاية العائلة وتدبير شؤون أبنائها.
وقدِ استمرَّ الأخُ يشتغِل في المحلّ ويُساعِد العائلة في النَّفقة حتَّى كبر الكلّ وتزوَّجوا.
وخلال هذه المدة يعني ما بين 1970 و 2008 نَمَتْ وازدَهَرَتِ التّجارة, فاشتَرَى مَحلَّيْنِ تِجاريين واشترى أرضًا بنَى فيها منزلاً، والمدَّة التي كان أخي يَجني فيها الأرباح من التّجارة كانت طويلةً جدًّا تقارب 28 سنة ولَم يكن يقسم تلك الأرباح معَنا لأنَّه يقول بأنَّنا لسنا بِحاجة إليها.
ومنذُ فترة قصيرة نشَب خصامٌ عائليّ بينَه وبيْن باقي الإخوة وكانتْ أمّي في الواجهة، لقدْ طالبوه بِحقّهم في الميراث واستِغْلالِه للمحلّ التّجاري منذ 38 سنة، وكذا الأرباح التي جناها خِلال هاتِه السّنوات.
وقد وافق أن يُعْطيهم حقَّهم في المحلّ التّجاري الذي ترك الوالد ورفض أن يعطيَهم أرباح التّجارة للمدَّة المُشار إليْها بدعوى أنَّهم لَم يكونوا يَشتغِلون في المحلّ عندما استَلَمَه من الوالِدة الَّتي مازالت على قيد الحياة وتسكُن معه في المنزل الذي وَلِدْنا وترعرَعْنا فيه.
سؤالي: ما حُكم الشَّرع في هذه القضيَّة؟ وهل يَجوزُ لنا بأن نُطالِب بِحقّنا في المحلاَّت التّجاريَّة الَّتي اشتراها أخونا لاحقًا وكذا المنزِل الَّذي بناه لصالحه ثُمَّ ماذا عن الأرباح الَّتي تراكمتْ خِلالَ 28 سنة، هل لنا فيها الحق؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
صداق المرأة بعد وفاتها إذا لم يدخل بها
شخص تزوَّج امرأةً ودَفَع صداقَها، ثُمَّ ماتتْ قبل أن يَدْخُل بها, فما حكم الصداق في هذه الحالة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم حرمان بعض الورثة من ميراثهم لسبب شرعي
تقدَّم عريسٌ لابْنَتِي، وأعطاني عنوانًا لشركةٍ يَملِكُها وتليفون الشركة واسمَ عائلته، سألتُ عن العائلة التي نسب نفسه إليها فإذا به ليس من هذه العائلة، ولا يُوجَد له شركة ولا عملٌ مستَقِرٌّ والتليفون خطأ، ولا يتحدَّث عن نفسِه بصدق.
وبعدَ سؤالي وتأكُّدي من عدم صِدْقِه تَحدَّثتُ مع ابنتي عن حقيقةِ هذا الشَّخصِ؛ بأنَّه نسب أشياءَ لِنَفْسه وهي غيْرُ موجودةٍ به وأنَّه إنسان بدأ بكذب ونِفاق، وأنَّه سيكون غيْرَ أمينٍ عليْها إذا تزوَّجها لأنَّه بدأ بكذِبٍ ونِفاق.
ولكنَّ ابنَتِي قالتْ: أنا سأتزوَّجُه مهما كان به من عُيوب، وتركتِ المنزل من غير إذني، وكتبتْ كِتابَها عليه بِدون عِلْمي ولا علمِ أحدٍ من أهلِها، وقالت: أنا اخترته زوجًا لي ولا أريد نصيحة أحد، فقلتُ لها: اخترتِ هذا الكذَّاب وفضَّلتِه على أهلكِ! فقالتْ: هو الآن زوجي وأهلي، وأنا لا أريد أحدًا غيرَه ولا يهم أهلي، "يغوروا" في ستين داهية، أنا لا يهمُّني غير أني أتزوَّج وأعيش مع هذا الشخص.
وتَمَّ تخييرُها بين أهلِها وهذا الشَّخْصِ فاختارت هذا الشخص، وقلت لها: اعرِفي أنك بهذا بِعْتِ أهلَكِ، واعتبري أنه ليس لك أهل ولا ميراث، قالت: لا يهم، لا أريدُ أهلي ولا أريد ميراثًا، وهي قاسية جدًّا في مُعاملتِها معي ومع والدتِها، وهي غيرُ رحيمةٍ بوالدتِها المريضة، وكانتْ تتعامَلُ معها بِقَسْوَةٍ وأُسلوبٍ شديد، وهي سبَّبتْ لِجميع أفرادِ أُسْرَتِها كثيرًا من المشاكل والمتاعب وعقَّت والديها.
مع العلم بأنَّه قد تمَّ فِعلاً حِرمانُها من الميراث بِكتابةِ كُلِّ ما يَملِكُ أهلُها لإخْوَتِها. وسؤالي في هذه الحالة: هل ارتكبتُ ذنبًا أم لا؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
وصية لأهل الثغور
أوصى رجل بمبلغ من المال لمن وصفهم بـ: (أهل الثغور)، ويوجد عندنا في الغرب جمعيات تقوم بجمع التبرعات لإنفاقها على المحتاجين من أهل فلسطين: فقراء، وأرامل، وأيتام، ومشردين، ومرضى، فهل يدخل هؤلاء في (أهل الثغور) فندفع بمقتضى ذلك المال إلى تلك الجمعيات، أم لا؟