إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين

ما مصير الإرث الذي تتحصل عليه من والدك بعد وفاته وأنت تعلم أنه كسبه بالحرب والنهب مع أقربائه؟

إذا كان مال المورث مكسوباً بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية، لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين، إلا أن يكون المورث كافراً حين كسبه الأموال، ثم أسلم وهي في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين، فإنه ... أكمل القراءة

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها؟ وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة؟

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (رواه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، برقم: 6764، ومسلم في الفرائض، باب أول الكتاب، برقم: 1614)، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها، ويطلب منهم المدد لا ... أكمل القراءة

مات عن: والديه وزوجته وأربع بنات

فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض، برقم: 299/7، في 21/8/1409 هـ، بشأن ثبوت وفاة: ع. ع. ع. ق، وانحصار إرثه في: والده ووالدته وزوجته وبناته. لا وارث له سواهم؛ لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة؛ لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ / إ. ث - القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض - برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته الأربع، وبناء على ذلك تقسم التركة بينهم ... أكمل القراءة

لا وصية لوارث

توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1] 

إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" [2]. فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها للمحكمة الشرعية، وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ... أكمل القراءة

ليس للقاتل من الميراث شيء

إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟

لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" [2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً. لكن لو ... أكمل القراءة

من تسبب في قتل مورثه بقصد إنقاذه، فالمرجع في إرثه المحكمة إذا نازعه الورثة فيه

كنت أقود سيارة، فصادفت في طريقي سيارة سائرة في الطريق المعد لسيري، فنبهت قائدها بالمنبه وبالنور فلم ينتبه، واتضح لي أنه نائم، فاضطررت إلى الخروج عن الطريق، فانقلبت سيارتي، وتوفي على أثر ذلك والدي وابنة عمي. هل تجب علي الكفارة؟

الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة. أكمل القراءة

مسألة في الميراث

شخص توفّاه الله وترك زوجة وستة أولاد وثلاث بنات، وله دكان مؤجّر، أعطى المؤجِّر للورثة مبلغ 18987 ريال. بعد حسم الزّكاة لمدة سنتين. كم يأخذ كل واحد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالزّوجة لها الثّمن لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد، وأما الأولاد فنصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون نصيب الأم: 2373,38 ريال، وأمّا الأبناء الذكور فلكل واحد: 2215,15 ريال، وأمّا البنات فلكلّ واحدة: 1107,58 ريال. والله ... أكمل القراءة

لا وصية لوارث

 قد تنازلت عن أجرة سكنى الفلة التي في ملكي والواقعة في حي محمد بن تركي الشفا القديم لزوجتي مدة حياتها، وليس لأحد مزاحمتها ولا إخراجها، وبعد موتها ترجع الفلة إلى الورثة كالمعتاد. أفتونا وفقكم الله.

 ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» [1].  وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بالسكن في الفلة بعد موتك، سقط حقهم، ويبقى حق غير المرشدين، وحق من لم يسمح من المرشدين.وفق الله ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً