التصنيف: فقه المعاملات
علي السالوس
حكم التجارة بالبيع والإيجار لملابس الزفاف الشفافة
أعمل بمجال ملابس فساتين الزفاف والسواريه، وأريد عمل مشروع لتفصيل وتأجير وبيع فساتين الزفاف والملابس المطرزة، مع العلم أني أعمل لكل فستان أو بلوزة "بادي" 2 رقبة لمنع الشفافية، ويلبس تحت هذا الزي، وأشترط في التعامل سواء بيع أو تأجير أو تفصيل للمحجبات فقط، فهل هذا جائز؟
وما السبيل الشرعي الذي يمكن أن أقوم فيه بنفس هذا العمل؟ وهل لو أعطيت العروسة "البادي" مع الفستان، وهي لم تلبسه فهل عليَّ إثم؟ وهل في التعامل مع النصارى في هذا المجال حلال أم حرام؟
مع العلم أنهم لا دخل لهم بالحجاب؟ وهل نرفض التعامل معهم أم هناك شروط وضوابط معينة؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
هل يجوز أن أترك المحل لعامل عندي بمقابل شهري سواء خسر أم ربح؟
إذا كان عندي محل تجاري وكان الربح قليل، فاتفقت أنا والعامل على أن أترك المحل له، ولي 3 آلاف شهرياً سواء خسر أم ربح، هل في ذلك شيء؟
أحكام الذِّمِّيين والمُسْتأمَنين في دار الإسلام
طرق تصحيح العقد الفاسد
سعد بن ناصر الشثري
شرح كتاب عمدة الفقه : تابع الهبة إلى كتاب الفرائض
المدة: 15:21سعد بن ناصر الشثري
شرح كتاب عمدة الفقه : كتاب البيع إلى باب الخيار
المدة: 27:31سعد بن ناصر الشثري
شرح كتاب عمدة الفقه : باب الوديعة إلى باب الهبة
المدة: 25:38سعد بن ناصر الشثري
شرح كتاب عمدة الفقه : باب الوكالة إلى باب السبق
المدة: 29:19علي السالوس
حكم أخذ بدل سكن توفره شركتي وأنا أسكن في شقة ملك
أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.
مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.
السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟
سعد بن ناصر الشثري
شرح كتاب عمدة الفقه : باب السلم إلى باب الصلح
المدة: 27:08عبد الرحمن بن ناصر البراك
هل يجوز تأجير محلات للحلاقة؟ وهل هناك زكاة على مبلغ الإيجار إذا لم يحول عليه الحول؟
لديّ ستة محلات أجرتها، منها اثنين للحلاقة، فهل عليّ زكاة؟ علماً أن مبلغ الإيجار لا يحول عليه الحول، وماذا على السنين الماضية التي لم أزكِّها؟
وهل يجوز تأجير المحلات للحلاقة؟