التصنيف: فقه الفرائض والوصايا
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث القبيلة!
نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:
نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.
وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.
ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.
الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.
يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.
خالد عبد المنعم الرفاعي
الأحكام المتعلقة بالابن غير الشرعي
الولد غير الشرعي؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
متي يَرِث الجدُّ فرضًا؟
متي يَرِث الجدُّ فرضًا؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم الميراث إذا لم يقسم وقام أحد الأبناء على استثماره
توفّي الوالد منذ 38 سنة يعني سنة 1970 وترك لأمي 5 بنات وثلاث أبناء وكان أكبرُهم سنًّا يبلغ 16 سنة، وقد ترك لنا محلا تِجاريًّا نعيش منه.
فكانت أمي تشتَغِل به بِمساعدة أخي الذي كان يبلُغ من العمر 12 سنة حتى حدود عام 1980 حيث استلم أخي المحلَّ التجاريَّ وأصبح يشتغل بدون أمي التي فضَّلت المكوثَ في المنزل لرعاية العائلة وتدبير شؤون أبنائها.
وقدِ استمرَّ الأخُ يشتغِل في المحلّ ويُساعِد العائلة في النَّفقة حتَّى كبر الكلّ وتزوَّجوا.
وخلال هذه المدة يعني ما بين 1970 و 2008 نَمَتْ وازدَهَرَتِ التّجارة, فاشتَرَى مَحلَّيْنِ تِجاريين واشترى أرضًا بنَى فيها منزلاً، والمدَّة التي كان أخي يَجني فيها الأرباح من التّجارة كانت طويلةً جدًّا تقارب 28 سنة ولَم يكن يقسم تلك الأرباح معَنا لأنَّه يقول بأنَّنا لسنا بِحاجة إليها.
ومنذُ فترة قصيرة نشَب خصامٌ عائليّ بينَه وبيْن باقي الإخوة وكانتْ أمّي في الواجهة، لقدْ طالبوه بِحقّهم في الميراث واستِغْلالِه للمحلّ التّجاري منذ 38 سنة، وكذا الأرباح التي جناها خِلال هاتِه السّنوات.
وقد وافق أن يُعْطيهم حقَّهم في المحلّ التّجاري الذي ترك الوالد ورفض أن يعطيَهم أرباح التّجارة للمدَّة المُشار إليْها بدعوى أنَّهم لَم يكونوا يَشتغِلون في المحلّ عندما استَلَمَه من الوالِدة الَّتي مازالت على قيد الحياة وتسكُن معه في المنزل الذي وَلِدْنا وترعرَعْنا فيه.
سؤالي: ما حُكم الشَّرع في هذه القضيَّة؟ وهل يَجوزُ لنا بأن نُطالِب بِحقّنا في المحلاَّت التّجاريَّة الَّتي اشتراها أخونا لاحقًا وكذا المنزِل الَّذي بناه لصالحه ثُمَّ ماذا عن الأرباح الَّتي تراكمتْ خِلالَ 28 سنة، هل لنا فيها الحق؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
صداق المرأة بعد وفاتها إذا لم يدخل بها
شخص تزوَّج امرأةً ودَفَع صداقَها، ثُمَّ ماتتْ قبل أن يَدْخُل بها, فما حكم الصداق في هذه الحالة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم حرمان بعض الورثة من ميراثهم لسبب شرعي
تقدَّم عريسٌ لابْنَتِي، وأعطاني عنوانًا لشركةٍ يَملِكُها وتليفون الشركة واسمَ عائلته، سألتُ عن العائلة التي نسب نفسه إليها فإذا به ليس من هذه العائلة، ولا يُوجَد له شركة ولا عملٌ مستَقِرٌّ والتليفون خطأ، ولا يتحدَّث عن نفسِه بصدق.
وبعدَ سؤالي وتأكُّدي من عدم صِدْقِه تَحدَّثتُ مع ابنتي عن حقيقةِ هذا الشَّخصِ؛ بأنَّه نسب أشياءَ لِنَفْسه وهي غيْرُ موجودةٍ به وأنَّه إنسان بدأ بكذب ونِفاق، وأنَّه سيكون غيْرَ أمينٍ عليْها إذا تزوَّجها لأنَّه بدأ بكذِبٍ ونِفاق.
ولكنَّ ابنَتِي قالتْ: أنا سأتزوَّجُه مهما كان به من عُيوب، وتركتِ المنزل من غير إذني، وكتبتْ كِتابَها عليه بِدون عِلْمي ولا علمِ أحدٍ من أهلِها، وقالت: أنا اخترته زوجًا لي ولا أريد نصيحة أحد، فقلتُ لها: اخترتِ هذا الكذَّاب وفضَّلتِه على أهلكِ! فقالتْ: هو الآن زوجي وأهلي، وأنا لا أريد أحدًا غيرَه ولا يهم أهلي، "يغوروا" في ستين داهية، أنا لا يهمُّني غير أني أتزوَّج وأعيش مع هذا الشخص.
وتَمَّ تخييرُها بين أهلِها وهذا الشَّخْصِ فاختارت هذا الشخص، وقلت لها: اعرِفي أنك بهذا بِعْتِ أهلَكِ، واعتبري أنه ليس لك أهل ولا ميراث، قالت: لا يهم، لا أريدُ أهلي ولا أريد ميراثًا، وهي قاسية جدًّا في مُعاملتِها معي ومع والدتِها، وهي غيرُ رحيمةٍ بوالدتِها المريضة، وكانتْ تتعامَلُ معها بِقَسْوَةٍ وأُسلوبٍ شديد، وهي سبَّبتْ لِجميع أفرادِ أُسْرَتِها كثيرًا من المشاكل والمتاعب وعقَّت والديها.
مع العلم بأنَّه قد تمَّ فِعلاً حِرمانُها من الميراث بِكتابةِ كُلِّ ما يَملِكُ أهلُها لإخْوَتِها. وسؤالي في هذه الحالة: هل ارتكبتُ ذنبًا أم لا؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
وصية لأهل الثغور
أوصى رجل بمبلغ من المال لمن وصفهم بـ: (أهل الثغور)، ويوجد عندنا في الغرب جمعيات تقوم بجمع التبرعات لإنفاقها على المحتاجين من أهل فلسطين: فقراء، وأرامل، وأيتام، ومشردين، ومرضى، فهل يدخل هؤلاء في (أهل الثغور) فندفع بمقتضى ذلك المال إلى تلك الجمعيات، أم لا؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
مسائل في الميراث
توفي والدي وترك ثلاثة أولاد -أنا أحدهم وقد ربتنا والدتنا وعلمتنا، وميراثنا من والدنا 6 قراريط ملك، وقد بيعت هذه الأرض بمبلغ (75000) جنيه، لو اشترينا بها أرضاً فلن يتبقى شيء نستطيع به بناءها.
جدي لأمي يملك أرضاً زراعية، وبيت قديم بالطوب اللَّبِن، مساحته 4 قراريط، مع العلم أن أولاده ذكرَيْن و ثلاث بنات -والدتي واحدة منهنَّ- والمفروض أن البيت لجميع الورثة، ولكنه كتبه لواحد فقط من الذكور، فعرض جدي -أبو والدتي- على والدتي أن يعطيها من ميراثها -الذي يبلغ 11 قيراطاً زراعيّاً– عرض عليها أن يعطيها قيراطاً ونصف قيراط أرض مبانٍ من البيت، لكي تبني عليه، مقابل 7 قراريط من أرضها الزراعية، تعطيها لأخيها بعد وفاة جدي!!
والذي يعلم بهذا الموضوع هو والدتي، وجدي، وجدتي، وخالي الذي سيحصل على البيت والقراريط، وطلبوا منها ألا تخبر أخاها الآخر وأخواتها البنات.
فوالدتي الآن في حيرة: لو أخبرت أخاها وأخواتها البنات؛ فسوف يحرمها جدي من القيراط والنصف، وسوف يقاطعها.
ولو لم تخبرهم؛ فسوف يقاطعونها بعد وفاة جدي وعلمهم بالموضوع.
مع العلم أن والدتي أخبرت والدها ووالدتها وأخاها أن هذا حرامٌ شرعاً، ومع العلم أيضاً بإنه توجد مشاكل ومقاطعة من باقي أولاد جدي لهذا؛ فهو لا يريد أن يعطيهم أي شيء في البيت.
فهل على والدتي وزر أو ذنب أو خطأ بسبب هذا الموضوع؟ وهل القيراط والنصف من أرض المباني حلال أم حرام؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
سداد الدين بعملة غير التي تم القرض بها
وجدنا وصية لعمنا تقول: إنه استدان مبلغ 2000 جنيه من شخص عام 1984م، ونريد سداد الدين، والمشكلة أن الـ 2000 جنيه لا تساوي شيئاً الآن؛ فالدولار عام 1984م كان يساوي 6 جنيه، والآن يساوي 2650 جنيهاً، فكيف لنا بسداد الدين، هل نساوي القيمة بالآن؟ وهل يعد ربا؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
وضع النيابة الحسبية أموال القُصَّر في المصارف الربوية
توفي زوجي وترك أولاداً صغاراً، فانتقلت أموالهم إلى النيابة الحسبية، وهى تعطى فوائدَ مثل المصارف بعد وصول الأولاد إلى سن الرشد؛ فما موقف الإسلام من ذلك؟ وماذا أفعل أنا وأولادي؟ هل يحرم أخذنا الزيادة مع العلم بأن الزيادة عندما يكبرون تكون أكثر من المبلغ الأساسي؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم بقاء الإرث دون قسمة ليستفيد منه بعض الورثة دون بعض
تَوَفَّى رجلٌ وَترك سيارةً كبيرةً، وبعضَ المال، وبيتاً، وخَلَّف عائلةً مكونة من ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة، ولم يُقَسَّم الميراث، بل بقي البيت يسكنه الأبناء والزوجة، والسيارة يعمل عليها أحد الأبناء.
ومن دَخْلِ السيارة يُنفَق على الأم والأبناء وأولادهم، علماً بأن اثنين من الأبناء متزوجان، وعندهما أولاد، ولا يُعطَى البنتان أي شيء من هذا المال، فما حُكْم ذلك؟
وما المَخرج الشرعيُّ لِذلك، علماً بأن البنتين تستحيان أن تطالبا بمالهما؟
عبد الحي يوسف
توفي وله زوجة وأولاد إخوة
توفي جدي رحمه الله وله زوجة وليس له أولاد، وله أخوان توفيا قبله، ولهما أبناء وبنات، فكيف توزع تركته؟