استفتاء عن الإرث

السلام عليكم ورحمه الله،،

سؤالي: لدينا مبلغ من المال، قيمة منزل ورثناه من والدي - رحمه الله - ووالدي أوصي أن نخرج له الثلث.

أبغى أعرف: هل نخرج ثلث المتوفى قبل التقسيم؟ أو قسم الزوجة أولًا؟ وأبغى أعرف: كيف تقسم؟ وكم نصيب كل واحد؟ 

المبلغ: (270000) مائتان وسبعون ألفًا. 

والورثة: الزوجة، والأولاد الذكور: اثنان، والبنات: خمس، فكم نصيب كل شخص مع ثلث المتوفَّى؟

وجزاكم الله خيرًا.

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:فالواجب إخراج الوصية أولًا من المتبقي من التركة بعد دفع ديون المتوفى، ونفقات تجهيزه، حتى يوارى فى قبره؛ فالدَّيْن مقدم على الوصية بإجماع العلماء، وروى الترمذي عن علي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى ... أكمل القراءة

دخول الأثاث في الإرث

فضيلة الشَّيخ، أطال الله عمرك.

سؤالي: والدتِي تَسكُن في بيت أخي وهُو من دورَين، الدور الأوَّل كلُّ ما فيه من أثاثٍ ملْك لها، هي الَّتي تشْتريه، ولها أولاد غير هذا الولد، وتوفِّيت - رحِمها الله - هل يُعْتبر هذا الأثاث من الوِرْث؟ وجزاكم الله خيرًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإذا كان الحال كما ذكرت: أنَّ الأثاث الموجود في الدّور الأوَّل من بيتِ أَخيك ملكٌ لوالدتِك، فإنَّه يَنتقل بعد وفاتِها لجميع الورَثة؛ لعموم حديثِ أبِي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه - عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه ... أكمل القراءة

لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بإرث

فتاة ورثت من أبيها مالاً، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها، وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب، أن عطفت الأخت على أخيها، فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية؛ ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال، وليس لديه مال. وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل: إنه فقد جزءاً من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالاً.. فلا هو الذي رد المال، ولا هو الذي قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت (أخي) كامل الإرث ليتصرف به، رغم رفض أبي لذلك؟

لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» [1]. فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطي حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة.والله ولي التوفيق.نشر في مجلة ... أكمل القراءة

مات عن: والديه وزوجته وأربع بنات

فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض، برقم: 299/7، في 21/8/1409 هـ، بشأن ثبوت وفاة: ع. ع. ع. ق، وانحصار إرثه في: والده ووالدته وزوجته وبناته. لا وارث له سواهم؛ لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة؛ لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ / إ. ث - القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض - برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته الأربع، وبناء على ذلك تقسم التركة بينهم ... أكمل القراءة

ليس للقاتل من الميراث شيء

إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟

لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" [2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً. لكن لو ... أكمل القراءة

الأحكام المتعلقة بإرث الأبناء من جدِّهم

زوجي تُوفِّي قبل والدِه، ولي منه ولدٌ وبنت، هل لهُما الحق في ميراث جَدِّهم -حصة أبيهم المُتوفَّى- علمًا بأنَّ جدَّهم -أبا المتوفَّى- قد غرسهم قبل أن يُتَوفَّى -عفوًا فضيلةَ الشيخ- ماذا تعني المغارسة؟ وما أصلها في الشرع؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالأختُ السائلة لم تَذْكُر جَميع ورثةِ الجدِّ؛ كيْ يتمَّ معرفةُ نصيب كلِّ وارث. وعلى كلِّ حالٍ: فالابْنُ المتوفَّى قبل أبيه لا يرثُ من أبيه شيئًا؛ لأنَّ من شروط الإرث تَحَقُّق حياة الوارث بعد موت ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً