وسم: الورثة
مات عن أم وزوجة وخمس بنات وأخوين وأختين
مات وترك أما، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين، فكيف توزع التركة؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
كيفية إعادة المال المسروق
عندنا رجل كبير بالسن يملك بقالة وكان يبيع فيها وكنت في زمن المراهقة أسرق منه في بعض الأحيان فهداني الله فأردت رد حقوقه، ولكن الرجل مات -رحمه الله- علمًا بأن له ذرية كثيرة ولا يمكنني الوصول إليهم لبعد المسافة. ويقول: يا شيخ أنا أخرجت مئة ريال تعويضًا وأنا لا أذكر مسروقاتي بالتحديد فهل يا شيخ فعلي هذا جائز إذا تصدقت بها بنية الرجل؟
عبد العزيز بن باز
حكم من لم تصم لعدة سنوات ولم تُكفِّر
لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ولم تُكفِّر عن السنوات الماضية ولم يكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي، فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية، وهل عليهم إثم في ذلك؟
عبد العزيز بن باز
الواجب على من عليه دين كتابته
رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية، وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيئاً في العقار على قدر نقودها؛ لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته، ولكن زوجها كان يقول لها: إن هذه الأموال -يقصد أمواله وأموالها- لك ولأبنائك من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيئاً بقدر أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك؟ وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟
عبد العزيز بن باز
لا مانع من مساعدة الورثة الفقراء من الزيادة الربوية
أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟
عبد العزيز بن باز
من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث
هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصاً، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئاً من الوصية. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيباً،، وقد توفي أيضاً، وللوارث أخ لأم يرثه فرضاً، وورثة آخرون يرثون تعصيباً. ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟
عبد العزيز بن باز
الوصية بوجوه البر
كثير من الناس يكتب في وصيته (وقفاً)، ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف. بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟
عبد العزيز بن باز
الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب
توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]
عبد العزيز بن باز
الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة
نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. [1]
عبد العزيز بن باز
الأخت تحجب أبناء الأخ
امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز
الأب يحجب الإخوة عن الميراث
توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علماً بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم حرمان بعض الورثة من ميراثهم لسبب شرعي
تقدَّم عريسٌ لابْنَتِي، وأعطاني عنوانًا لشركةٍ يَملِكُها وتليفون الشركة واسمَ عائلته، سألتُ عن العائلة التي نسب نفسه إليها فإذا به ليس من هذه العائلة، ولا يُوجَد له شركة ولا عملٌ مستَقِرٌّ والتليفون خطأ، ولا يتحدَّث عن نفسِه بصدق.
وبعدَ سؤالي وتأكُّدي من عدم صِدْقِه تَحدَّثتُ مع ابنتي عن حقيقةِ هذا الشَّخصِ؛ بأنَّه نسب أشياءَ لِنَفْسه وهي غيْرُ موجودةٍ به وأنَّه إنسان بدأ بكذب ونِفاق، وأنَّه سيكون غيْرَ أمينٍ عليْها إذا تزوَّجها لأنَّه بدأ بكذِبٍ ونِفاق.
ولكنَّ ابنَتِي قالتْ: أنا سأتزوَّجُه مهما كان به من عُيوب، وتركتِ المنزل من غير إذني، وكتبتْ كِتابَها عليه بِدون عِلْمي ولا علمِ أحدٍ من أهلِها، وقالت: أنا اخترته زوجًا لي ولا أريد نصيحة أحد، فقلتُ لها: اخترتِ هذا الكذَّاب وفضَّلتِه على أهلكِ! فقالتْ: هو الآن زوجي وأهلي، وأنا لا أريد أحدًا غيرَه ولا يهم أهلي، "يغوروا" في ستين داهية، أنا لا يهمُّني غير أني أتزوَّج وأعيش مع هذا الشخص.
وتَمَّ تخييرُها بين أهلِها وهذا الشَّخْصِ فاختارت هذا الشخص، وقلت لها: اعرِفي أنك بهذا بِعْتِ أهلَكِ، واعتبري أنه ليس لك أهل ولا ميراث، قالت: لا يهم، لا أريدُ أهلي ولا أريد ميراثًا، وهي قاسية جدًّا في مُعاملتِها معي ومع والدتِها، وهي غيرُ رحيمةٍ بوالدتِها المريضة، وكانتْ تتعامَلُ معها بِقَسْوَةٍ وأُسلوبٍ شديد، وهي سبَّبتْ لِجميع أفرادِ أُسْرَتِها كثيرًا من المشاكل والمتاعب وعقَّت والديها.
مع العلم بأنَّه قد تمَّ فِعلاً حِرمانُها من الميراث بِكتابةِ كُلِّ ما يَملِكُ أهلُها لإخْوَتِها. وسؤالي في هذه الحالة: هل ارتكبتُ ذنبًا أم لا؟