حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل (التورق)

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً -في أصح قولي العلماء- داخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ ... أكمل القراءة

لا يجوز التصرف في الملك المرهون

إذا كان أحد أملاكي مرهوناً للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟

إذا كان مرهوناً للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إلا بإذنه -سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة-. أكمل القراءة

دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم يسمى السلم

ما هو دين الذمة في الشيء المعلوم والأجل المعلوم؟

هذا يسمى (السلم)، إذا كان في الذمة ليس فيه بأس، إلى أجل معلوم؛ شيء معلوم وأجل معلوم، هذا (سلم).أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أو ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم، أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي، هذا الذي ما يجوز.أما ما في ذمته، فيأتي به من أي جهة، هذا سلم؛ مثل لو ... أكمل القراءة

لا يجوز السلم فيما جهلت صفته

شخصاً يبيع بهذه الكيفية: يقول البائع للمشتري: بعتك سيارة داتسون موديل (96)، لونها أبيض، ونوعها (وانيت)، مع العلم أن موديل السيارة لم يصل بعد، ولم تعرف مواصفاتها الفنية الداخلية، ولم تدخل حتى داخل البلاد، وبهذا يقرض مثلاً خمسين ألف ريال، وهو أقل من ثمنها الطبيعي؛ لأنه بذلك يستفيد بهذا المبلغ كسيولة نقدية حتى يصل الموديل، فهل هذا جائز؟

إذا كان الموديل المشار إليه غير معروف، ولم ينزل في الأسواق، فالإسلام فيه لا يجوز؛ لأن شرط بيع السلم: أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات، غالب الوجود عند حلول الأجل، والسيارة المذكورة ليست كذلك حسبما ذكرتم.وفق الله الجميع. أكمل القراءة

تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية

هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟

لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله، وقد قال سبحانه: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وصح عن رسول - الله صلى الله عليه وسلم - أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ... أكمل القراءة

البيع والعمل في مصانع الخمور من المنكرات العظيمة

ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات؟ وهل نسميه مسلماً أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر؟ وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟

بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة من الآية:2]، ولاشك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم ... أكمل القراءة

لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي

أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض -وهي سنة- ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.

ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك -وهو ألفا دينار تونسي- إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (رواه مسلم في صحيحه)، وأخرجه البخاري بلفظ: «إن من خيار الناس أحسنهم قضاء» [1].أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به شيء؛ ... أكمل القراءة

لا يكفي سند البيع بل لا بد من نقل السلعة

يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟

لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك.منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» [1] (أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد ... أكمل القراءة

لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول

 يوجد لي ابنة خال -أخت زوجتي- أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض، وأحجزها في جهة من المعرض، وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراضٍ، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني، أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا. فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني، قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك؛ لأكون على بينة من أمري..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:ننصحك بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر أو إلى بيتك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» [1].وفق الله ... أكمل القراءة

التصرف في آلات التصوير بعد التوبة

رجل عنده استديو وكان فيه آلات التصوير، وعلم أن التصوير حرام فكيف يتصرف فيها، بحيث يمكنه السلامة من الخسارة؟ وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعدة على نشر المعصية؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟  

هذا فيه تفصيل: فإن الأستوديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح.أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا للضرورة كما لو صور شيئا ... أكمل القراءة

بيع العينة

رجل عنده قطعة أرض وهو بحاجة لمبلغ من المال، فباع الأرض لبنك من البنوك، ثم اشتراها من البنك بالتقسيط مع زيادة في السعر. فما الحكم؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

بيع المساومة وتطبيقه في المصارف الإسلامية

ما هو بيع المساومة، وكيف يمكن تطبيقه في المصارف الإسلامية؟ 

أولاً: قسَّم الفقهاء البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى نوعين أساسين: هما بيع المساومة، وبيوع الأمانة، أما بيع المساومة، فهو البيع الذي لا يُظهر فيه البائعُ رأسَ ماله. ويدخل فيه بيع المزايدة: وهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها، فتُباع لمن يدفع الثمن الأكثر. قال ابن جزي ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً