وسم: وصية
عبد العزيز بن باز
لا مانع من مساعدة الورثة الفقراء من الزيادة الربوية
أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟
عبد العزيز بن باز
لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بإرث
فتاة ورثت من أبيها مالاً، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها، وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب، أن عطفت الأخت على أخيها، فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية؛ ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال، وليس لديه مال. وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل: إنه فقد جزءاً من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالاً.. فلا هو الذي رد المال، ولا هو الذي قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت (أخي) كامل الإرث ليتصرف به، رغم رفض أبي لذلك؟
عبد العزيز بن باز
من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث
هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصاً، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئاً من الوصية. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيباً،، وقد توفي أيضاً، وللوارث أخ لأم يرثه فرضاً، وورثة آخرون يرثون تعصيباً. ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟
عبد العزيز بن باز
لا وصية لوارث
توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1]
خالد عبد المنعم الرفاعي
الأحكام المتعلقة بإرث الأبناء من جدِّهم
زوجي تُوفِّي قبل والدِه، ولي منه ولدٌ وبنت، هل لهُما الحق في ميراث جَدِّهم -حصة أبيهم المُتوفَّى- علمًا بأنَّ جدَّهم -أبا المتوفَّى- قد غرسهم قبل أن يُتَوفَّى -عفوًا فضيلةَ الشيخ- ماذا تعني المغارسة؟ وما أصلها في الشرع؟
حسام الدين عفانه
أثر وفاة المدين في حلول أقساط الدين
توفي والدي وعليه ديون مقسطة لمدة سنتين وترك أموالًا، فهل يلزمنا سداد جميع مبلغ الديون حالًا أم نستمر في تسديدها وفق الأقساط المتفق عليها مع الدائن؟
محمد بن سعود العصيمي
ما حكم الوصية لوارث؟
كنت بارا بوالدتي رحمها الله (أرجو من الله كذلك) وكنت قد خصصت لها راتب شهري منذ 5 سنوات دون انقطاع. في بعض الأحيان كان أخوتي يشاركوني بدفع جزء من المبلغ.
قبل وفاة والدتي رحمها الله اشتركت في مشروع استثماري، وبعد وفاتها وجدت أنها رحمها الله قد كتبت هذا المبلغ باسمي.
هل يحل لها أن تكتب هذا المبلغ باسمي؟ علما أنها قد أخبرتني قبيل وفاتها بذلك وقالت لي بما أن معظم هذا المال منك فسوف أكتبه لك وكانت تبحث عن فتوى بخصوص ذلك ولكنها توفيت قبل الحصول على الجواب.
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث الأحفاد من جَدِّهم وجدتهم
نحن عائلة كبيرة، أبي وعمي وعمي الثاني قد توفُّوا في حياة أبيهم، ولم يبق سوى الجَدِّ والجدَّة واثنتانِ عمَّات، وعشَرة أحفاد من أولاد جدي.
بعدها جاء أمر الله وتوفيت جدَّتي زوجة جدِّي، وما بقي سوى جدي وعمتيَّ الاثنتَيْنِ والأحفاد العشرة.
بعد مُدَّة توفِّي جدِّي أبو أبي -رحمه الله- ولم يوصِ للأحفاد في حياته، بل كان يقول لبعض الأقارب والأصحاب: إن ما كان لأولادي من ميراثٍ كان لأحفادي، ولكن لم يكتب شيئًا بخطه، والآن عمَّاتي أخوات أبي -رحمه الله- يُرِدْنَ قسمة الميراث -حقّ جدي- ويقُلْن: أنتم يا عيال أخي ما لكم إلا الثُّلث من بعد جَدِّكم، يعني الأحفاد العشرة من أبي وعمَّيَّ، وهما لهما الثلثان لأنهما اثنتان؛ كلُّ واحدةٍ سَوْفَ تأخُذُ الثُّلثَ من بعد أبيهم.
الآن أريد منكم الإجابة على سؤالي: هل الأحفاد يرثونَ مِن جَدِّهم ما كان لأبيهِم من بعد موته؟
علما بأن الأحفادُ كلُّهم فقراء؛ يعنِي ليسَ لديْهِم مال أو عمل يعملونه، وليس لَهم دخلٌ شهري ولا يومي ولا أسبوعي؛ يعني: عاطلون؛ لأنَّ الجدَّ كان يُعْطِيهم كلَّ شيءٍ؛ حتَّى إنَّه زوَّج أحفاده كلَّهُم وما بَقِيَ سوى بنتٍ واثنين من الأولاد من أحفاده فقط، كان جدِّي لديه عمل، وكل أحفاده كانوا يشتغلون معه حتَّى مات، والآن ليس لديْهِم هذا العمل.
عبد الرحمن بن ناصر البراك
وصية لأهل الثغور
أوصى رجل بمبلغ من المال لمن وصفهم بـ: (أهل الثغور)، ويوجد عندنا في الغرب جمعيات تقوم بجمع التبرعات لإنفاقها على المحتاجين من أهل فلسطين: فقراء، وأرامل، وأيتام، ومشردين، ومرضى، فهل يدخل هؤلاء في (أهل الثغور) فندفع بمقتضى ذلك المال إلى تلك الجمعيات، أم لا؟