إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
أبو إسحاق الحويني
المسافة التي توجب قصر الصلاة
ما هي المسافة التي توجب القصر؟
أبو إسحاق الحويني
هل إذا صلت المرأة لابد لها من خمار؟
هل إذا صلت المرأة لابد لها من خمار؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
التقليد في الاعتقاد
ما حكم التقليد في العقيدة؟ وهل يجب على الإنسان أن يستدل على مسائل العقيدة الضرورية حتى يصح إسلامه؟ وما مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله: (معرفة دين الإسلام بالأدلة)؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
الشرك الأصغر أعظم من الكبائر
هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، وهل هذا القول على إطلاقه؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
التمسح بمقام إبراهيم عليه السلام
لو مسحت على موضع قدم إبراهيم للبركة هل هذا جائز؟
عبد العزيز بن باز
حضانة اليتيم
يتيم توفي أهله، وقمنا برعايته وحفظه، وحيث له أعمام، ومن يريد الخير، ويعطونه فلوساً، وممكن تدخل علينا، مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك، ونعتبره واحداً من عيالنا. فما حكم ذلك؟
عبد العزيز بن باز
حكم الحج إذا لم يأذن الكفيل
نعمل في مزرعة بمكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي إلى الحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟
خالد بن علي المشيقح
التخلص من أسهم الشركات المحرمة
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
مقدار النصاب بالدينار
الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب (4.24) يضرب المقدار، وهو 20 مثقال، فيساوى (84.80) يعنى قريب من (85) جرام، وقد سألت عن سعر الذهب يوم الأربعاء الماضي (25/8) فقالوا: أنه (32.5) فيكون مقدار النصاب يساوي (2756) ريال سعودي، وعليه فمن كان عنده (297) ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة.
يعني يكون نصاب الفضة يقرب من العشر من نصاب الذهب، العشر تقريباً النصاب من الذهب (2756) والنصاب من الفضة (297) فالمرأة على القول بزكاة الحلي إذا كان عندها ما قيمته (2756) ريال سعودي تزكي، وإذا كان عندها ما قيمته ما يقل عن (300) ريال فإنها تزكي إذا كان من الفضة.
محمد بن صالح العثيمين
بناء مسجد عند القبر
قام الناس وبنوا عند المقبرة مسجد على بعد عشرة أمتار، فما حكم إقامة هذا المسجد؟
عبد العزيز بن باز
الحج عن تارك الصلاة
خالد عبد المنعم الرفاعي
زيادة القيمة على الزبون الفردي
أنا أعمل في محل بيع جملة ويحضر إلينا زبائن ويشترون بعض الأغراض بالمفرق ويحسب عليهم بسعر المفرق ويكون الزبون لا يعلم أنه يقدر أن يحصل على خصم من القيمة لأننا نخصم على الجملة فقط. والمهم أن المدير يقوم بتغيير (الفاتورة) ويأخذ الخصم لنفسه من غير علم صاحب العمل. هل هذا حلال أو حرام؟
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |