إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
خالد عبد المنعم الرفاعي
عدم ارتداء الحجاب الكامل بسبب الأهل
حجابي هو انني اغطي شعري و البس بلوزه مثلا ليست للركبه وبنطال واسع نوعا ما واظهر الوجه والكفين ، اذا كان هذا الحجاب ناقص ف هل هو من الكبائر ، وسؤال اخر وهو سبب عدم ارتدائي للحجاب الافضل هو ان اهلي سيرفضوا بل يمكن أن يؤذوني وستسوء نفسيتي وحياتي كلها اذا طرحت عليهم فكرة الحجاب الاكمل ، بل يمكن ان يجعلوني انزع الحجاب اي اظهر شعري ، وانا في نيتي انني اذا تزوجت سأرتدي الحجاب الافضل من عبايات ونقاب حتى ، هل هذه ضرورة مع العلم انها ستكون مشقة كبيرة علي ويمكن ان يامراني بالذهاب لاماكن مختلطه بحجاب ناقص
خالد عبد المنعم الرفاعي
أفتوني في زوجتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا متزوج منذ ١٦ عاماً وعمري الآن ٣٨ سنة ولدي ٧ أطفال ومنذ السنة الأولى وانا على مشاكل مع زوجتي في معاملتها السيئة وسوء الخلق وكنت صابرا عليها لانني تزوجتها عن محبة وهي ابنة عمي وبعد مرور السنوات بدأت الخلافات تشتد أكثر فأكثر وتعدت زوجتي كل الخطوط الحمراء حتى وصلت معي إلى ان تهينني وتشتمني وتضربني احيانا على سبيل المثال عندما كنا نختلف في أمر لا تطيعني فيما أقول ومثالا على ذلك ( اقول لها لا تتعطرين في الخارج فهذا حرام ولا يجوز أمام الناس فتقول لا يعنيك هذا يا شيخنا الفاضل ) كانت تخرج من البيت عندما نتشاجر من غير إذن وما زلت حتى الآن أعاني معها في كل شئ حتى أمام أطفالي تشتمني بأقبح الألفاظ وتقول ل اطفالي هذا أبوكم الزاني الذي يفعل كذا وكذا ما ذا أفعل مع العلم أنني أقيم في دولة أوروبية وهنا الحقوق للمرأة وقلت لها مرارًا سوف اتزوج عليكي وكانت تقول سوف أحرمك من رؤية أطفالك وفي نهاية الأمر كنت أصبر ل أجل أطفالي مع كل محاولاتي معها من الموعظة والهجر والضرب لوصولها لحالة النشوز ولم تتعظ او تخاف وتتقي ربها في زوجها حتى وصلت لدرجة اني طلقتها ثم وعدتني بأن تتغير ثم أرجعتها على عصمتي وصبرت وكأن شيئا لم يتغير انا الآن لا أنام معها في نفس الغرفة لانني كرهتها ولكنني أحب أطفالي أريد أن أتزوج عليها ولكنني أخاف أن يكرهونني أطفالي او يقول لقد تركتنا مع العلم أنني لن أتخلى عنهم ولكن زوجتي سوف تقول لهم ذلك ماذا أفعل لقد وصلت لدرجة كبيرة من الحزن والكرب أرجوكم أفتوني
الشبكة الإسلامية
حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة
هل يجوز ذبح الأضحية بنية الذبح ونية العقيقة معا؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
هل يجوز لبس الحجاب الملون؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم بطاقة فيزا
ما هي الطريقة للتكفير عنِ استخدام بِطاقة الفِيزا عِلمًا بأنَّني كنتُ جاهلاً الحكمَ الشَّرعيَّ لها بِالبداية؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل النساء سفهاء
قال تعالى(و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما و ارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم قولاً معروفا) و اكثر العلماء قالوا ان المقصود النساء و الاطفال و قال الضحاك: النساء أسفه السفهاء . و دائماً اسمع جملة عقول النساء قاصرة و قال ذلك ابن عثيمين ايضاً فهل هذا يعني انني مهما حاولت ان اقوي عقلي و ملاحظتي لن استطيع لان عقلي خفيف ؟؟ و هل صحيح ان الصحابيات و امهات المؤمنين حالات نادرة فقط و ان بقية النساء لن يستطعن ان يطورن من انفسهن اي انني سفيهة مهما حاولت ان افعل ؟
سعد بن عبد الله الحميد
حديث "فعليك بخاصة نفسك ودع العوام"
حديث النبي عليه الصلاة والسلام "إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيًا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك" هل هذا الحديث صحيح؟
سعد بن عبد الله الحميد
حكم شراء القطط
ما حكم شراء القطط؟ فقد اطلعت على عدة فتاوى لكنها مختلفة في ذكر الحكم فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع.
حسام الدين عفانه
الاستقواء بالقانون الوضعي المخالف للشرع حرامٌ شرعاً
خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
هل يجوز قول قبح الله وجهك للكافر؟
في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ، وَلا تَقُلْ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ".
هل يجوز أن أقول للكافر قبح الله وجهك, أم يدخل في هذا النهي؟
الشبكة الإسلامية
الحكمة من سجود السهو بسجدتين
هل هناك علة لسجود السهو بسجدتين، أم أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا
مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |