لا يجوز تأجير الأفلام السيئة
منذ 2014-11-02
السؤال:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. س. أ. ع. - سلمه الله -.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 208، وتاريخ 13/1/1407هـ، المتضمن:
بأنك أنشئت نادياً للفيديو، وتقوم بتأجير أشرطة الأفلام، وتسأل عن ذلك.
الإجابة:
وأفيدك: بأن الأشرطة التي تشتمل على فساد - كما وصفت - لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام، وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها، فكسبها حلال.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- التصنيف:
- المصدر: