حضانة البنت بعد طلاق أمها

منذ 2015-04-28
السؤال:

إذا طلق الرجل زوجته وعنده بنت فهل يحكم بالبنت لأمها؟

 

الإجابة:

إذا طلقت المرأة ولديها أطفال يحتاجون إلى حضانة فهي أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت حضانتهم إلى أبيهم، فالأم أحق بحضانة الطفل من الأب المطلِّق ما لم تتزوج فهي أحق بهم في ذلك، لكن إذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى الأب و معلوم أن هذا إذا كانت أهلا للحضانة أما إذا لم تكن أهلًا للحضانة فإن حقها يسقط في هذا وعلى كل حال الحضانة يراعى فيها حظ المحضون والله أعلم.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 2
  • 1
  • 43,812

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً