فقه الطلاق

متى يكون الطلاق جائزاً ؟ ومتى يكون محرماً ؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها حتى باب ما جاء في الشرط .....

  • باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها ( 00:00:00 )
  • حدثنا ابن أبي عمر وإسحق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر ( 00:00:22 )
  • باب ما جاء في المحل والمحلل له ( 00:09:08 )
  • حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي ( 00:09:13 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قال و سمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا و قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد ( 00:11:21 )
  • باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ( 00:22:35 )
  • حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:22:39 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام ( 00:27:42 )
  • باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار ( 00:29:42 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر ( 00:29:47 )
  • حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة ( 00:36:15 ) 12- باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ( 00:40:42 )
  • حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين ( 00:40:47 )
  • (م) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب ( 00:41:08 )
  • حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة ( 00:45:41 )
  • باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ( 00:47:30 )
  • حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ( 00:47:35 )
  • (م) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ( 00:47:55 )
  • أسئلة ( 00:53:48 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

باب ما جاء في غسل الميت حتى باب ما جاء في كراهية النوح

  • باب ما جاء في غسل الميت ( 00:00:00 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد ومنصور وهشام فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة و قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر و قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث و قال أحمد وإسحق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور ( 00:00:18 )
  • باب في ما جاء في المسك للميت ( 00:21:54 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود وشبابة قالا حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:21:59 )
  • حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت قال وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن ريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة ( 00:24:31 )
  • باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ( 00:26:44 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل و قال بعضهم عليه الوضوء و قال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي و قال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه و قال إسحق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت ( 00:26:49 )
  • باب ما يستحب من الأكفان ( 00:33:54 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم و قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها و قال أحمد وإسحق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن ( 00:33:58 )
  • باب منه ( 00:37:53 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه وفيه عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقال بن المبارك قال سلام بن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع ( 00:37:56 )
  • باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:42:01 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:42:07 )
  • حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب ( 00:44:37 )
  • باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت ( 00:48:31 )
  • حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو بن سارة وهو ثقة روى عنه بن جريج ( 00:48:37 )
  • باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة ( 00:52:14 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:52:21 )
  • باب ما جاء في كراهية النوح ( 00:55:25 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن صحيح ( 00:55:30 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 01:01:01 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

مكة: وسائل الثبات

حاجتنا دائمة لفقه الثبات على الإسلام والاستمرار عليه. نزيد مما يزيدنا منه، وننقص مما ينقصنا منه

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في ترك الجهر ب:بسم الله الرحمن الرحيم حتى باب ما جاء في السكتتين في الصلاة

1- باب ما جاء في ترك الجهر ب:بسم الله الرحمن الرحيم ( 00:00:00 ) 2- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه ( 00:00:00 ) 3- باب من رأى الجهر ب:بسم الله الرحمن الرحيم ( 00:09:04 ) 4- حدثنا أحمد بن عبدة الضبى حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنى إسمعيل بن حماد عن أبى خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعى وإسمعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان وأ و خالد يقال هو أبو خالد الوالبى واسمه هرمز وهو كوفى ( 00:09:04 ) 5- باب ما جاء في افتتاح القراءة ب:الحمد لله رب العالمين ( 00:15:32 ) 6- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة ( 00:15:32 ) 7- باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 00:26:08 ) 8- حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام وبه يقول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت بن أبي عمر يقول اختلفت إلى بن عيينة ثمانية عشر سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة وسمعت بن أبي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيا على قدمي ( 00:26:08 ) 9- باب ما جاء في التأمين ( 00:35:08 ) 10- حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان ( 00:35:08 ) 11- قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل ( 00:40:45 ) 12- باب ما جاء في فضل التأمين ( 00:41:33 ) 13- حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا زيد بن حباب حدثني مالك بن أنس حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ( 00:41:33 ) 14- باب ما جاء في السكتتين في الصلاة ( 00:47:19 ) 15- حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن هو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا ( 00:47:19 ) 16- أسئلة ( 00:54:41 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

مقطع قصير: أدب طلب الحاجة

مقاطع من إذاعة القرآن الكريم في برنامجها دروب الخير

Audio player placeholder Audio player placeholder
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
9 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً