اختلال الموازين والمعايير في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سيأتي على الناس ...

اختلال الموازين والمعايير
في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة» قالوا: “من الرويبضة يا رسول الله؟” قال: “التافه يتكلم في أمر العامة”. رواه أصحاب السنن .
صدقت يا رسول الله، وكأنك ترى ما نعيشه من كذب وتلفيق ، وغش وتلبيس للباطل ثوب الحق .
وقال ابن مسعود : ” إن من أشراطها أن يوضع الكريم وأن يرفع اللئيم وأن يسود القوم منافقوهم ”
وقال حذيفة رضي الله عنه “يأتي على الناس زمان يجلسون إلى الشياطين يفقهونهم في الدين ويحدثونهم عن الإسلام “
ولذلك المسلم دائما في كل أمر من أمور حياته يزن الأمور بميزان الحق الذي قال: عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم “تركتُ فيكم ما إن اعتصمتُم به فلن تَضِلُّوا أبدًا ، كتابَ اللهِ ، وسُنَّةَ نبيِّه ” صححه الألباني
ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد إن مدحي زين ، وإن شتمي شين . قال له رسول الله: ويلك ذاك الله عز وجل “
فكل شيء كان يرده صلى الله عليه وسلم إلى ميزان الحق .
...المزيد

هل يعلمُ الشَّيطانُ ما يفكّرُ به الإنسانُ ؟ السؤال : هل مِن المُمكِنِ أنْ يعلمَ الشَّيطانُ ما ...

هل يعلمُ الشَّيطانُ ما يفكّرُ به الإنسانُ ؟

السؤال : هل مِن المُمكِنِ أنْ يعلمَ الشَّيطانُ ما أفكِّرُ بهِ ؟

الجواب : نعم ممكن يعلمُ ؛ لأنَّه يجري مِن ابنِ آدمَ مجرى الدَّمِ، ويشمُّ، يقولُ أهلُ العلمِ: إنَّ الشَّيطانَ يشمُّ قلبَ الإنسانِ فيدركُ منه، ولهذا يُلقي في قلبِكَ الوساوسَ، ويدركُ أنَّكَ تميلُ إلى كذا، فإذا وجدَ منكَ الميلَ إلى الباطلِ أغراكَ وحسَّنَه لكَ وزيَّنَه لكَ، ولهذا يلقي الوساوسَ في قلبِكَ، يلقي الوساوسَ، يوسوسُ في صدورِ النَّاسِ، يوسوسُ، الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ [الناس:4-6].
فإذا وجدْتَ في نفسِكَ تفكيرًا في محرَّمٍ وميلًا إليه فإنَّ الشَّيطانَ يدركُ ذلك فيزيِّنُه لكَ ويشجِّعُكَ عليه، وإذا وجدَ منك ميلًا إلى الخيرِ فإنَّه يثبِّطُكَ عنه ويخوِّفُكَ مِن الإقدامِ عليه، إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ [آل عمران:175]، كيفَ يُخَوِّفُ أولِياءَهُ الشَّيطانُ؟ يُخَوِّفُهم بما يلقي في نفوسِهم، يدركُ أنَّك تخافُ مِن كذا فيخوِّفُكَ، أولياءه.

عبدالرحمن ناصر البراك
...المزيد

الدين أولاً في الزواج : قال تعالى : “وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ ...

الدين أولاً في الزواج :
قال تعالى : “وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ” البقرة 221
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك”. رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه
فهنا وضع الرسول الميزان الصحيح (فاظفر بذات الدين تربت يداك)
وكما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي في تعليقه على الحديث :
تنكح المرأة:
لجمالها = صفر
ولمالها = صفر ثان
ولحسبها = صفر ثالث
ولدينها = واحد صحيح
فلا قيمة للجمال والمال والحسب لأنها ثلاثة أصفار إلا بالدين لأنه الواحد الصحيح الذي يجعل لأي شيء آخر قيمة …وهكذا في كل أمر لا قيمة له إلا بالدين .
وفي المقابل “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير” فالميزان ينضبط بهذا الأمر.
...المزيد

إن في دنيانا أقوامًا يعتقدون اعتقادًا باطلًا يدل على جهلهم المركب بالعقيدة والدين بصفة عامة ...

إن في دنيانا أقوامًا يعتقدون اعتقادًا باطلًا يدل على جهلهم المركب بالعقيدة والدين بصفة عامة ومعتقدهم، هذا ما زينه لهم الشيطان إبليس عدو الله وعدو العباد.
يقولون نحن لا نصلي، ولكننا أحسن من المصلين.
ويقولون نحن غير متدينين، ولكننا أفضل من المتدينين.
ونحن غير ملتزمين، ولكننا أحسن بكثير من الملتزمين.
ويقولون قلوبنا أطهر من قلوب أهل الدين والصلاة.
فما الذي دفعهم ليقولوا هذا القول الباطل البعيد كل البعد عن معتقد الإسلام؟
وما الذي جعلهم يركنون إلى هذا على كبير بلائهم؟
ومن الذي أقنعهم بتزكية أنفسهم؟
يقولون لا نصلي ونفعل كل شيء وسوف ندخل الجنة فرحمة الله واسعة وأنتم لا تملكون الجنة.
«سبحانك هذا بهتان عظيم».
هذا كذب عظيم يبهت ويحير من يسمعه من عظمته.
كيف تكون القلوب طاهرة وقد هجرت الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه.
لقد رد الله تعالى على هؤلاء هذا المُعتقد الفاسد في كثير من آيات القرآن الكريم
كقوله تعالى «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون».
إن هذا مجرد حسبان وظن وبهتان وتزيين من الشيطان، فلن يكونوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا في حياتهم ولا في مماتهم. بل سيلقوْن غيًا يعني عذابًا أليمًا.
إن الميزان عند الله تعالى بالتقوى، والانقياد للحق، وليس بالنسب، فالله تعالى رفع بلالاً وعماراً وسلمان بالإيمان والتقوى، وهم لا يعرف لهم نسب مما يتفاخر به الناس، ووضع أبا لهب وأبا جهل وعتبة وأضرابهم من أشراف العرب نسبا، بسبب كفرهم وإعراضهم عن أمر الله تعالى.
وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.


د. محمد المريخي
...المزيد

قام الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه يخطب في الناس بعد ما فتحوا البلاد بعد النبي عليه ...

قام الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه يخطب في الناس بعد ما فتحوا البلاد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مالنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة، فشققتها بيني وبين سعد بن مالك ، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد، إلا أصبح أميراً على مِصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا) رواه مسلم ...المزيد

روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب ...

روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط "
أي من رضي بما ابتلاه الله به فله الرضا منه تعالى، وجزيل الثواب. ومن سخط أي: كره بلاء الله وجزع ولم يرض بقضائه فله السخط منه تعالى وأليم العذاب.
والمقصود من هذا: الحث على الصبر على البلاء بعد وقوعه لا الترغيب في طلبه، فكل ما يدل على الجزع وعدم الرضا بالقضاء فهو منهي عنه.
...المزيد

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ...

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
.
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya229.html#katheer
.
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته ، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة ، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات ، وأباح الرجعة في المرة والثنتين ، وأبانها بالكلية في الثالثة ، فقال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
قال أبو داود ، رحمه الله ، في سننه : " باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث " : حدثنا أحمد بن محمد المروزي ، حدثني علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية : وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك فقال : الطلاق مرتان الآية .
ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين ، به .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك ، حتى إذا دنا أجلك راجعتك . فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل : ( الطلاق مرتان
وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد ، وابن إدريس . ورواه عبد بن حميد في تفسيره ، عن جعفر بن عون ، كلهم عن هشام ، عن أبيه . قال : كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ، ما دامت في العدة ، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال : والله لا آويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك . قال : أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ، ثم أطلقك ، فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : ( الطلاق مرتان قال : فاستقبل الناس الطلاق ، من كان طلق ومن لم يكن طلق .
وقد رواه أبو بكر بن مردويه ، من طريق محمد بن سليمان ، عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم . ورواه الترمذي ، عن قتيبة ، عن يعلى بن شبيب به . ثم رواه عن أبي كريب ، عن ابن إدريس ، عن هشام ، عن أبيه مرسلا . قال : هذا أصح . ورواه الحاكم في مستدركه ، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب ، عن يعلى بن شبيب به ، وقال صحيح الإسناد .
ثم قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، حدثنا محمد بن حميد ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لم يكن للطلاق وقت ، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة ، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ، ففعل ذلك مرارا ، فأنزل الله عز وجل فيه : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة ، حتى تنكح زوجا غيره . وهكذا روي عن قتادة مرسلا . وذكره السدي ، وابن زيد ، وابن جرير كذلك ، واختار أن هذا تفسير هذه الآية .
وقوله : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي : إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية ، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها ، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها ، فتبين منك ، وتطلق سراحها محسنا إليها ، لا تظلمها من حقها شيئا ، ولا تضار بها .
قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، فليتق الله في الثالثة ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها [ بإحسان ] فلا يظلمها من حقها شيئا .
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني سفيان الثوري ، حدثني إسماعيل بن سميع ، قال : سمعت أبا رزين يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله عز وجل : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة ؟ قال : " التسريح بإحسان " .
ورواه عبد بن حميد في تفسيره ، ولفظه : أخبرنا يزيد بن أبي حكيم ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سميع ، أن أبا رزين الأسدي يقول : قال رجل : يا رسول الله ، أرأيت قول الله : " الطلاق مرتان " ، فأين الثالثة ؟ قال : " التسريح بإحسان الثالثة " .
ورواه الإمام أحمد أيضا . وهكذا رواه سعيد بن منصور ، عن خالد بن عبد الله ، عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين ، به . وكذا رواه قيس بن الربيع ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين به مرسلا . ورواه ابن مردويه [ أيضا ] من طريق عبد الواحد بن زياد ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره . ثم قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم ، حدثنا أحمد بن يحيى ، حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ذكر الله الطلاق مرتين ، فأين الثالثة ؟ قال : " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " .
وقوله : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ] أي : لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ، ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه ، كما قال تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [ النساء : 19 ] فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها . فقد قال تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء : 4 ] وأما إذا تشاقق الزوجان ، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته ، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ، ولا حرج عليها في بذلها ، ولا عليه في قبول ذلك منها ; ولهذا قال تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية .
فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه ، فقد قال ابن جرير :
حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الوهاب وحدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية قالا جميعا : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عمن حدثه ، عن ثوبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " .
وهكذا رواه الترمذي ، عن بندار ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به . وقال حسن : قال : ويروى ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان . ورواه بعضهم ، عن أيوب بهذا الإسناد . ولم يرفعه .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " .
وهكذا رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وابن جرير ، من حديث حماد بن زيد ، به .
طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن أبي إدريس ، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس ، حرم الله عليها رائحة الجنة " . وقال : " المختلعات هن المنافقات " .
ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا ، عن أبي كريب ، عن مزاحم بن ذواد بن علبة ، عن أبيه ، عن ليث ، هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب ، عن أبي زرعة ، عن أبي إدريس ، عن ثوبان قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المختلعات هن المنافقات " . ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوي .
حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن بشر ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن أشعث بن سوار ، عن الحسن عن ثابت بن يزيد ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات " غريب من هذا الوجه ضعيف .
حديث آخر : قال ابن ماجه : حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ، حدثنا أبو عاصم ، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان ، عن عمه عمارة بن ثوبان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " .
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ، عن الحسن عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المختلعات والمنتزعات هن المنافقات " .
ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة ، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية ، واحتجوا بقوله : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ] . قالوا : فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة ، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل ، والأصل عدمه ، وممن ذهب إلى هذا ابن عباس ، وطاوس ، وإبراهيم ، وعطاء ، [ والحسن ] والجمهور ، حتى قال مالك والأوزاعي : لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها ، وكان الطلاق رجعيا . قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه . وذهب الشافعي ، رحمه الله ، إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق ، وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى ، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة . وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب " الاستذكار " له ، عن بكر بن عبد الله المزني ، أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله : ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) [ النساء : 20 ] . ورواه ابن جرير عنه وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله . وقد ذكر ابن جرير ، رحمه الله ، أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول . ولنذكر طرق حديثها ، واختلاف ألفاظه :
قال الإمام مالك في موطئه : عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية ، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من هذه ؟ " قالت : أنا حبيبة بنت سهل . فقال : " ما شأنك ؟ " فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر " . فقالت حبيبة : يا رسول الله ، كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذ منها " . فأخذ منها وجلست في أهلها .
وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بإسناده مثله . ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، عن مالك . والنسائي ، عن محمد بن مسلمة ، عن ابن القاسم ، عن مالك به .
حديث آخر : عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير : حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا أبو عمرو السدوسي ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ، عن عائشة ، أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، فضربها فكسر نغضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال : " خذ بعض مالها وفارقها " . قال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : " نعم " . قال : فإني أصدقتها حديقتين ، فهما بيدها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " خذهما وفارقها " . ففعل .
وهذا لفظ ابن جرير . وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام .
حديث آخر فيه : عن ابن عباس رضي الله عنه :
قال البخاري : حدثنا أزهر بن جميل ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " .
وكذا رواه النسائي ، عن أزهر بن جميل بإسناده ، مثله . ورواه البخاري أيضا ، عن إسحاق الواسطي ، عن خالد هو ابن عبد الله الطحان ، عن خالد ، هو ابن مهران الحذاء ، عن عكرمة به ، نحوه .
وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به . وفي بعضها أنها قالت : لا أطيقه ، تعني : بغضا . وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه .
ثم قال : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن جميلة رضي الله عنها . كذا قال ، والمشهور أن اسمها حبيبة [ كما تقدم ] .
قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره : حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق ، ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام ، لا أطيقه بغضا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " تردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد .
وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان ، بإسناده مثله سواء ، وهو إسناد جيد مستقيم . ورواه أيضا أبو القاسم البغوي ، عن عبيد الله القواريري ، عن عبد الأعلى ، مثله ، لكن قال ابن جرير :
حدثنا ابن حميد ، حدثنا يحيى بن واضح ، حدثنا الحسين بن واقد ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت أبي ابن سلول : أنها كانت تحت ثابت بن قيس ، فنشزت عليه ، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا جميلة ، ما كرهت من ثابت ؟ " قالت : والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا ، إلا أني كرهت دمامته ! فقال لها : " أتردين الحديقة ؟ " قالت : نعم . فردت الحديقة ، وفرق بينهما .
قال ابن جرير أيضا : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال : قرأت على فضيل ، عن أبي جرير أنه سأل عكرمة : هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي ، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا ، إني رفعت جانب الخباء ، فرأيته أقبل في عدة ، فإذا هو أشدهم سوادا ، وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . قال زوجها : يا رسول الله ، إني قد أعطيتها أفضل مالي ، حديقة لي ، فإن ردت علي حديقتي ؟ قال : " ما تقولين ؟ " قالت : نعم ، وإن شاء زدته . قال : ففرق بينهما .
حديث آخر : قال ابن ماجه : حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس ، وكان رجلا دميما ، فقالت : يا رسول الله ، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم . فردت عليه حديقته . قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف الأئمة ، رحمهم الله ، في أنه : هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها ؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ، لعموم قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، أخبرنا أيوب ، عن كثير مولى سمرة : أن عمر أتي بامرأة ناشز ، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ، ثم دعا بها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني . فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن كثير مولى سمرة ، فذكر مثله ، وزاد : فحبسها فيه ثلاثة أيام .
قال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حميد بن عبد الرحمن : أن امرأة أتت عمر بن الخطاب ، فشكت زوجها ، فأباتها في بيت الزبل . فلما أصبحت قال لها : كيف وجدت مكانك ؟ قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة . فقال : خذ ولو عقاصها .
وقال البخاري : وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ، ويحرمني إذا غاب عني . قالت : فكانت مني زلة يوما ، فقلت له : أختلع منك بكل شيء أملكه ؟ قال : نعم . قالت : ففعلت . قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان ، فأجاز الخلع ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه ، أو قالت : ما دون عقاص الرأس .
ومعنى هذا : أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها . وبه يقولابن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وإبراهيم النخعي ، وقبيصة بن ذؤيب ، والحسن بن صالح ، وعثمان البتي . وهذا مذهب مالك ، والليث ، والشافعي ، وأبي ثور ، واختاره ابن جرير .
وقال أصحاب أبي حنيفة ، رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ، ولا تجوز الزيادة عليه ، فإن ازداد جاز في القضاء : وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا ، فإن أخذ جاز في القضاء .
وقال الإمام أحمد ، وأبو عبيد ، وإسحاق ابن راهويه : لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . وهذا قول سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وعمرو بن شعيب ، والزهري ، وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، والربيع بن أنس .
وقال معمر ، والحكم : كان علي يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها . وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها .
قلت : ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قصة ثابت بن قيس : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد ، وبما روى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي : من الذي أعطاها ; لتقدم قوله : ( ولا [ يحل لكم أن ] تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي : من ذلك . وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه " رواه ابن جرير ; ولهذا قال بعده : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
فصل
قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع ، فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد ، يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول : ( الطلاق مرتان قرأ إلى : ( أن يتراجعا قال الشافعي : وأخبرنا سفيان ، عن عمرو [ بن دينار ] عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق .
وروى غير الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، ليس الخلع بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع بشيء ، ثم قرأ : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرأ : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق ، وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، وابن عمر . وهو قول طاوس ، وعكرمة . وبه يقول أحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وأبو ثور ، وداود بن علي الظاهري . وهو مذهب الشافعي في القديم ، وهو ظاهر الآية الكريمة .
والقول الثاني في الخلع : إنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية : أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك ، فقال : تطليقة ; إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت . قال الشافعي : ولا أعرف جمهان . وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر ، والله أعلم .
وقد روي نحوه عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عمر . وبه يقول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وشريح ، والشعبي ، وإبراهيم ، وجابر بن زيد . وإليه ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وعثمان البتي ، والشافعي في الجديد . غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثا فثلاث . وللشافعي قول آخر في الخلع ، وهو : أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق ، وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية .
مسألة :
وذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق في رواية عنهما ، وهي المشهورة ; إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء ، إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر . وبه يقول سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعروة ، وسالم ، وأبو سلمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب ، والحسن ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وأبو عياض ، وجلاس بن عمرو ، وقتادة ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبو عبيد . قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق ، فتعتد كسائر المطلقات .
والقول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها . قال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى عمها عثمان ، رضي الله عنه ، فقال : تعتد حيضة . قال : وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض ، حتى قال هذا عثمان ، فكان ابن عمر يفتي به ويقول : عثمان خيرنا وأعلمنا .
وحدثنا عبدة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة .
وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : عدتها حيضة . وبه يقول عكرمة ، وأبان بن عثمان ، وكل من تقدم ذكره ممن يقول : إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا ، واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود ، والترمذي ، حيث قال كل واحد منهما : حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي ، حدثنا علي بن بحر ، حدثنا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . ثم قال الترمذي : حسن غريب . وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة مرسلا .
حديث آخر : قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي أو أمرت أن تعتد بحيضة . قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة .
طريق أخرى : قال ابن ماجه : حدثنا علي بن سلمة النيسابوري ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي عن ابن إسحاق ، أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال : قلت لها : حدثيني حديثك . قالت : اختلعت من زوجي ، ثم جئت عثمان ، فسألت : ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك ، إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية ، وكانت تحت ثابت بن قيس ، فاختلعت منه .
وقد روى ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن الربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة .
مسألة :
وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ; لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله بن أبي أوفى ، وماهان الحنفي ، وسعيد بن المسيب ، والزهري أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار أبي ثور ، رحمه الله . وقال سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها . وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة . وبه يقول داود بن علي الظاهري : واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة . وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر ، عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك ، كما لا يجوز لغيره ، وهو قول شاذ مردود .
مسألة :
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدهما : ليس له ذلك ; لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه . وبه يقول ابن عباس ، وابن الزبير ، وعكرمة ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وأبو ثور .
والثاني : قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع ، وإن سكت بينهما لم يقع . قال ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن عثمان ، رضي الله عنه .
والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي . وبه يقول سعيد بن المسيب ، وشريح ، وطاوس ، وإبراهيم ، والزهري ، والحكم وحماد بن أبي سليمان . وروي ذلك عن ابن مسعود ، وأبي الدرداء قال ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما .
وقوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أي : هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده ، فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم محارم فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان ، فلا تسألوا عنها " .
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام ، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم ، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة ، لقوله : ( الطلاق مرتان ثم قال : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال : حدثنا سليمان بن داود ، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه ، عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ، ثم قال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! " حتى قام رجل فقال يا رسول الله ، ألا أقتله ؟ فيه انقطاع .
...المزيد

من أخطاء المصلّين يوم الجمعة إنّ يوم الجمعة يوم عظيم، فهو عيد الأسبوع، وفيه صلاة الجمعة، وإن يوم ...

من أخطاء المصلّين يوم الجمعة
إنّ يوم الجمعة يوم عظيم، فهو عيد الأسبوع، وفيه صلاة الجمعة، وإن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى ، كما صحت بذلك الأحاديث الشريفة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ” خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ” رواه مسلم
ويقع كثير من المصلين بأخطاء كثيرة ، وهذه بعض أخطاء المصلين يوم الجمعة :
- تهاون كثير من الناس بهذا اليوم، مع ما فيه من الفضائل، كساعة الإجابة، وقراءة سورة الكهف، وغير ذلك، ومن مظاهر التهاون:
- الخروج إلى النزهة قبل الصلاة، وتضييع الجمعة، وهذا محرّم إلا أن يكون في مكان النزهة جامع يُصلّى فيه.
- التأخّر عن الحضور للصلاة، وسماع الخطبة، التي هي من أهمّ مقاصد هذا اليوم العظيم. فبعض الناس لا يحضر إلا أثناء الخطبة، وبعضهم يحضر بعد الفراغ منها، وتعمّد ذلك قد يبطل أجر الجمعة.
- ترك التطيب والتزيّن والاغتسال واللباس الحسن في هذا اليوم، فبعض الناس يحضر إلى الجمعة بلباس رثّ، أو بملابس غير لائقة، وبرائحة كريهة، فيؤذي غيره من المصلّين ويُستحَبُّ أن يَتطيَّبَ ويَستاكَ، ويتزيَّنَ ويَلبَسَ أحسنَ ثِيابِه لحضورِ صلاةِ الجُمُعةِ. نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ.
1- عن عَمرِو بن سُلَيمٍ الأنصاريِّ، قال: أشهَدُ على أبي سعيدٍ، قال: أشهدُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم، قال: (الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد). رواه البخاري ومسلم.
2- عن أبي سعيدٍ وأبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: (مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعة، واستنَّ، ومسَّ من طِيب إنْ كان عِندَه، ولبِسَ أحسنَ ثِيابِه، ثمَّ خرَج حتى يأتيَ المسجدَ، ولم يَتخطَّ رِقابَ الناسِ، ثم ركَعَ ما شاءَ اللهُ أن يَركَعَ، وأَنصَتَ إذا خرَج الإمامُ، كانتْ كفَّارةً لِمَا بينها وبينَ الجُمُعة التي قَبْلَها). حَسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
3- عن سلمان الفارسي، قال: قال النبي صلى اللهُ عليه وسلم: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). رواه البخاري
- الانشغال قبل الصلاة بالبيع والشراء والتسوّق عند أبواب المسجد، وربّما استمرّ البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وهذا محرّم بنصّ القرآن.
- إيقاف السيّارة في المكان الخطأ، كالوقوف المزدوج، وفي الطرق السريعة، وأمام بوابات مداخل سيارات البيوت المجاورة للمسجد، أو سدّ الطرق.. وقد يتسبّب ذلك في تعطيل مريض أو وفاته.
- إحضار الأطفال دون السابعة.
- حجز الأماكن في المسجد.
- الجلوس في الخلف لمن جاء مبكّرًا مع وجود مكان في الأمام، إلا لعذر.
- ترك تحيّة المسجد عند الدخول أثناء الخطبة.
- تأخير تحيّة المسجد لمن دخل أثناء الآذان لإجابة المؤذّن، والصواب المبادرة بأداء التحيّة أثناء الآذان، لأنّ إجابة المؤذّن سنّة، والإنصات إلى الخطبة واجب، والواجب مقدّم على السنّة.
- تخطّي رقاب المصلّين لمن جاء متأخّرًا إلا أن يجد فرجة في الأمام.
- رفع الصوت بقراءة القرآن قبل الخطبة، ممّا يسبّب إزعاجًا للآخرين.
- التحدّث أثناء الخطبة أو الانشغال بالجوالات ونحوها، ويكثر ذلك من المراهقين وبعض الجهلة، لا سيّما في مؤخّرة المسجد.
- الهجوم على الصفوف الأولى عند إقامة الصلاة، والتضييق على المصلين المتقدّمين، إلا إذا وُجد مكان.
- الصلاة خارج المسجد مع وجود فراغ في الداخل، والواجب اتصال الصفوف.
- الصلاة بين السواري (الأعمدة)، إلا أن يكون الزحام شديدًا جدًا.
- التنفّل ركعتين بين الخطبتين لمن جاء مبكرًا، وهذه بدعة محدثة.
- رفع الأيدي عند دعاء الخطيب، إلا إذا استسقى ورفع يديه فترفع الأيدي اقتداءً به.
- إتمام ركعتين لمن فاته الركوع الثاني من الجمعة، والواجب أن يتمّ أربعًا ظهرًا، لأنّ الجمعة تفوت بفوات الركوع الثاني منها.
- سرعة الخروج من المسجد بعد الصلاة وما يتبع ذلك من تضييع الأذكار البعدية والسنّة الراتبة، والتزاحم الشديد عند الأبواب.
- جمع صلاة العصر إلى الجمعة للمسافر، وقد نصّ علماؤنا على منع ذلك، إلا إذا صلاها ظهرًا فلا بأس أن يجمع إليها العصر، كسائر الأيام.
- التعبد بترك السفر يوم الجمعة.
- اتخاذ يوم الجمعة عطلة.
- التجمل والتزين له ببعض المعاصي كحلق اللحية ، ولبس الحرير والذهب .
- تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد.
- التذكار يوم الجمعة بأنواعه .
- الأذان جماعة يوم الجمعة.
- صعود المؤذن يوم الجمعة على المنارة بعد الأذان الأول لينادي أهل القرية للحضور وتكميل عدد الأربعين !
- السماح للرجل الصالح بتخطي رقاب الناس يوم الجمعة بدعوى أنه يتبرك به !
- صلاة سنة الجمعة القبلية .
- المواظبة على لبس السواد من الإمام يوم الجمعة .
- تخصيص الاعتمام (لُبس العمامة) لصلاة الجمعة وغيرها.
- الترقية أثناء صعود الخطيب، وهي تلاوة آية (إن الله وملائكته يصلون على النبي ...)
- حديث : ( إذا قلت لصاحبك ) يجهر بذلك المؤذنون عند خروج الخطيب حتى يصل إلى المنبر !
- جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث.
- قيام الإمام عند أسفل المنبر يدعو .
- تباطؤ الخطيب في صعود المنبر .
- انشاد الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب المنبر أو قبله .
- اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر ، مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم .
- ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم .
- الأذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب .
- وجود مؤذنين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع ؛ يقوم أحدهما أمام المنبر ، والثاني على السدة العليا ، يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان ، يأتي الأول بجملة منه سراً ، ثم يجهر بها الثاني .
- قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى : غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين
- اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة .
- القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء.
- إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ..." وعن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبه : ( أما بعد ، فإن خير الكلام كلام الله)
- إعراضهم عن التذكير بسورة (ق) في خطبهم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
- مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائماً مثل ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ).
- تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى .
- قراءتهم سورة الاخلاص ثلاثاً أثناء الجلوس بين الخطبتين.
- قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون تحية المسجد .
- دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين .
- نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود.
- مبالغتهم في الاسراع في الخطبة الثانية.
- التزامهم السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم مع أن السجع قد ورد النهي عنه
- التزام كثيرين منهم إيراد حديث : ( إن الله عز وجل في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى ) في آخر خطبة جمعة من رمضان، أو في خطبة عيد الفطر ، مع أنه حديث باطل.
- ترك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة .
- قطع بعض الخطباء خطبتهم ، ليأمروا من دخل المسجد وشرع في تحية المسجد بتركها! خلافاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بها.
- جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب ، وتخصيصها بالصلاة على النبي والدعاء .
- تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد في باقي الخطبة.
- المبالغة برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي.
- صياح بعضهم في أثناء الخطبة باسم الله أو أسماء بعض الصالحين .
- إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع ، إلى الخطيب وهو على المنبر حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس ، ويقطع الخطيب بسببه.
- التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم.
- دعاء الخطيب للغزاة والمرابطين.
- رفع المؤذنين أصواتهم بالدعاء للسلاطين وإطالتهم في ذلك والخطيب مسترسل في خطبته.
- سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه المؤذنون .
- تأمين المؤذنين عند دعاء الخطيب للصحابة بالرضى وللسلطان بالنصر .
- الترنم في الخطبة .
- رفع الخطيب يديه في الدعاء.
- رفع القوم أيديهم تأميناً على دعائه.
- التزام ختم الخطبة بقوله : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان...) أو بقوله: اذكروا الله يذكركم ..
- إطالة الخطبة وقصر الصلاة.
- التمسح بكتف الخطيب وظهره عند نزوله من المنبر .
- عد الجماعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة لينظر هل بلغ عددهم أربعين .
- إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة .
- دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف.
- تقبيل اليد بعدها .
- قولهم بعد الجمعة : تقبل الله منا ومنكم.
- صلاة الظهر بعد الجمعة.
- قيام بعض النساء على باب المسجد يوم الجمعة ، تحمل طفلاً لها ، لايزال يزحف ، ولا يمشي ، قد عقدت بين إبهامي رجليه بخيط ، ثم تطلب قطعة من أول خارج من المسجد ، يزعمن أن الطفل ينطلق ويمشي على رجليه بعد أسبوعين من هذه العملية !
- قيام بعضهم على الباب وعلى يده كأس ماء ، ليتفل فيه الخارجون من المسجد واحداً بعد واحد ، للبركة والاستشفاء

- استحضار النية في الذهاب إلى الجمعة ، فقد يغفل البعض عن ذلك ويتخذها عادة نشأ عليها منذ من الصغر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ” إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ” رواه البخاري .

- تركُ بعض الناس لصلاة الجمعة أو التهاون بها ، وهو من كبائر الذنوب ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين ” رواه مسلم . وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : ” الجمعة حقٌ واجبٌ على كل مسلمٍ ، إلا أربعة : عبدٌ مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض ” رواه أبو داود .

- السهر ليلة الجمعة إلى ساعات متأخرة من الليل ، مما يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر ، التي هي حدٌّ بين المؤمن والمنافق ، وصلاة الفجر يوم الجمعة خاصة لها فضل كبير ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ” رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في الصحيحة. وربما استمر به النوم حتى تفوته صلاة الجمعة ؟! فيصلي ظهرا ؟؟! فيفوته الخير الكثير في هذا اليوم المبارك .

- التهاون في حضور خطبة الجمعة ، فيأتي بعضهم أثناء الخطبة ، أو في آخرها ؟! بل ويأتي بعضهم أثناء الصلاة ؟! ومعلوم أن حضور الخطبة والإنصات يوم الجمعة واجب .
كما أن في التبكير للجمعة فضل وفير ، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا كان يوم الجمعة ، كان على كل بابٍ من أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون الأول فالأول ، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ، ومثل المُهجّر كمثل الذي البدنة ، ثم كالذي يُهدي بقرة ، ثم كالذي يهدي الكبش ، ثم كالذي يهدي الدجاجة ، ثم كالذي يهدي البيضة ” رواه مسلم . وبعض الناس يحضر الخطبة يوم الجمعة مع عدم الانصات والانتباه ، فالقلب مشغول بالدنيا وأعمالها ، أو غير ذلك من الأمور .
- ترك قراءة سورتي السجدة والانسان في فجر الجمعة.
- ترك غسل الجمعة ، والتطيب والاستياك ولبس أحسن الثياب .
وبعض ذلك واجب ، وهو الغسل ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” غُسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم ” رواه مسلم . أي : على كل بالغ . وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا جاء أحدُكم إلى الجمعة فليغتسل ” متفق عليه . ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ، ويتطيب ، ويتسوك ، ويتنظف بقص الظفر وأخذ الشعر من الإبط والعانة والشارب . فعن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مَن اغتسل يوم الجمعة ، ومسّ من ِطيب أهله إنْ كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إنْ بدا له ، ولم يؤذِ أحداً ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ” رواه أحمد
- البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني ، وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسْعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إنْ كنتم تعلمون ) [ الجمعة : 9 ]. فإذا نودي للصلاة ، حرم البيع والشراء حينئذ.
- تضييع صلاة الجمعة بالخروج للنزهة في البرية ، أو بعيدا عن المدينة ، وهذا من الأخطاء الشائعة ؟! وكذلك تعمد السفر في يومها ، مما يؤدي إلى تضييعها وفواتها.
- التعبد لله ببعض المعاصي في يوم الجمعة ، كمن اعتاد حلق اللحية كل جمعة ؟! ظناً منه أن ذلك من التزين أو كمال النظافة ؟! والواجب هو قص الشارب فقط ، وأما اللحية فيجب توفيرها وإعفاؤها ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم : ” أحفوا الشوارب ، واعفوا اللحى ” رواه مسلم.
- جلوس بعض الناس في مؤخرة المسجد قبل امتلاء الصفوف الأمامية ، وبعضهم يجلس في الحوش الخارجي للمسجد مع وجود أماكن كثيرة داخل المسجد. وهذا تفريط في الصف الأول وفضله.
- إقامة الرجل من مكانه ثم الجلوس فيه فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ، ولكن يقول : افسحوا ” رواه مسلم.
- تخطي الرقاب وايذاء الجالسين ، والتفريق بين الاثنين والتضييق عليهما . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تخطى رقاب الناس يوم الجمعة وهو يخطب : ” اجلس ، فقد آذيت وآنيت ” رواه ابن ماجة وصححه الألباني . وقال صلى الله عليه وسلم : ” لا يحلُّ لرجلٍ أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما ” رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
- رفع الصوت بالحديث أو القراءة ، فيشوش على المصلين أو التالين لكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم : ” ألا إن كلَّكم مناجٍ ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ” رواه أحمد وأبو داود .
- الخروج من المسجد بعد الآذان الثاني لغير عذر.
- الانشغال عن الخطبة وعدم الإنصات إلى ما يقوله الخطيب ، واللهو بالثياب أو الجسد أو النظر إلى السجاجيد والنقوش . وقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل الإنصات : ” .. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غُفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيامٍ ، ومن مسّ الحصى فقد لغا ” رواه مسلم
ولا يشرع الكلام أثناء الخطبة ، ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر ، قال صلى الله عليه وسلم : ” إذا قلتَ لصاحبك : أنصتْ يوم الجمعة والإمامُ يخطب ، فقد لغوتَ ” رواه مسلم
ومثله رد السلام وتشميت العاطس.
- صلاة ركعتين بعد الأذان الأول ، واعتقاد أن ذلك سنة للجمعة ؟! والصحيح : أنه لا توجد سنةٌ قبلية للجمعة ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنة بعد الجمعة ، فقد صح عنه أنه قال : ” إذا صلى أحدُكم الجمعة ، فليصل بعدها أربعا ” رواه مسلم
وأحيانا يصلي ركعتين في بيته ، كما روى ابن عمر رضي الله عنه ، والحديث عند مسلم.
- سرعة الخروج من المسجد بعد تسليم الإمام من الصلاة ، والمرور بين يدي المصلين ، والتدافع على الأبواب دون الإتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة . وفي هذا تفويت لخير كثير ؟! فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم : ” معقبات لا يخيب قائلهن : ثلاثٌ وثلاثون تسبيحةً ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وأربع وثلاثون تكبيرة ، في دبر كل صلاة مكتوبة ” رواه مسلم وأحمد .
- الغفلة عن ساعة الإجابة التي تكون يوم الجمعة ، والتي حثّ على اغتنامها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء ، في قوله : ” إنّ في الجمعة لساعة ، لا يوافقها مسلم يسأل الله شيئا ، إلا أعطاه إياه ” رواه مسلم
وهي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب ، كما جاء في الحديث الصحيح : ” فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر ” رواه أبوداود والنسائي عن جابر رضي الله عنه.
من أخطاء المصلين يوم الجمعة، يقع بعض المصلين في أخطاء أثناء أداء صلاة الجمعة التي هي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل غير مُسافر، وثبتت فرضيّة صلاة الجمعة بالكتاب والسُّنة، أما في الكتاب فقد قال تعالى: «فَاسْعَوا إلى ذِكْر الله»، والأمر بالسّعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك البيع المُباح لأجله دليل على وجوبه أيضًا.
- عدم التبكير قبل دخول الإمام، بل ربما تأخر بعضهم حتى تقام الصلاة، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على التبكير.
فعنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» رواه الترمذي
وفي حديث آخر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، َيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

- الكلام أثناء الخطبة وهذا ربما لا يحصل إلا من بعض الصغار، والإنصات للخطبة أمر واجب.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ»، فالواجب هو الجلوس والإنصات وعدم الكلام أو العبث بأي شيء.

- تخطي الرقاب خاصة بعد دخول الخطيب.
فقد روي عن أبي الزَّاهريَّة، قال: كنتُ جالسًا مع عبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ يومَ الجُمُعةِ، فما زال يُحدِّثُنا حتى خرَجَ الإمامُ، فجاءَ رجلٌ يَتخطَّى رِقابَ الناسِ، فقال لي: جاءَ رجلٌ يَتخطَّى رِقابَ النَّاسِ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُب، فقال له: «اجلسْ؛ فقدْ آذيتَ وآنيتَ».

- إن كثيرًا لا يصلون تحية المسجد يوم الجمعة، والصحيح أن تحية المسجد سُنَّة مستحبَّة مؤكَّدة في قول أكثر أهل العِلْم، وقد حكى بعضُ أهل العِلْم الإجماعَ على ذلك.
وهناك أقوام يجلسون بمجرد الدخول دون تأدية لتحية المسجد ، والواجب على كل من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصل ركعتين ، أو يدخل في صلاة قائمة ، و قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل وهو يخطب أن يصل ركعتين وأن يتجوز فيهما .
قال النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد، ويُكرَه أن يجلس من غير تحية بلا عذر».
والدليل على ذلك أمرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخلَ المسجدَ وهو يخطب الجمعة بصلاة الركعتين، فيه دليلٌ على تأكُّد التحية في وقت الخطبة.
ولذا أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بها، وليس فيه دليلٌ على وجوبها؛ بدليل حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه: «جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ؛ فَقَدْ آذَيْتَ» رواه أبو داود، والنسائي.

- ترك التطيب والتزيّن والاغتسال واللباس الحسن في هذا اليوم، فبعض الناس يحضر إلى الجمعة بلباس رثّ، أو بملابس غير لائقة، وبرائحة كريهة، فيؤذي غيره من المصلّين.

- الجلوس في الخلف لمن جاء مبكّرًا مع وجود مكان في الأمام، إلا لعذر.
- رفع الصوت بقراءة القرآن قبل الخطبة، ممّا يسبّب إزعاجًا للآخرين.

- الهجوم على الصفوف الأولى عند إقامة الصلاة، والتضييق على المصلين المتقدّمين، إلا إذا وُجد مكان.
- الصلاة خارج المسجد مع وجود فراغ في الداخل، والواجب اتصال الصفوف.

- إتمام ركعتين لمن فاته الركوع الثاني من الجمعة، والواجب أن يتمّ أربعًا ظهرًا، لأنّ الجمعة تفوت بفوات الركوع الثاني منها.

- سرعة الخروج من المسجد بعد الصلاة وما يتبع ذلك من تضييع الأذكار البعدية والسنّة الراتبة، والتزاحم الشديد عند الأبواب.

- من الأخطاء : أن كثيراً ممن يدخل والمؤذن يؤذن يقف لمتابعة الأذان وهذا خطأ والصواب أن يبدأ بتحية المسجد ليتفرغ لسماع الخطبة، لأن متابعة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب والواجب مقدم على السنة.

- من الأخطاء إدراك التشهد الأخير مع الإمام والاكتفاء بقضاء ركعتين:
ومن الأخطاء أن بعض الناس يدرك مع الإمام أقل من ركعة فيأتي بركعتين ويكتفي بهما ، والصحيح أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة أما من لم يدرك ركعة فإنه يجعلها ظهرا ويصليها أربعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة) وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى فإذا فاتك الركوع فصل أربعا).
إذا انتهت الصلاة فلا يفوتك أن تصلي في المسجد أربع ركعات بعد الأذكار المشروعة، أو اثنتين في منزلك.
- من الأخطاء تأخير تحية المسجد حتى ينتهى المؤذن:
بعض الناس إذا دخل المسجد لأداء صلاة الجمعة ووجد المؤذن يؤذن الأذان الثاني ظل واقفاً وأخذ يتابع المؤذن، حتى إذا فرغ من المتابعة شرع في أداء تحية المسجد وقد شرع الإمام بالخطبة؛ حرصاً منه على تحصيل السنة في متابعة المؤذن، لكنه نسي أنه ترك واجباً في تركه استماع الخطبة.
والمتعين عليه شرعاً أنه إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أن يشرع فوراً بأداء سنة تحية المسجد، ولْيُخَفِّفْهُما، كما ورد ذلك في صحيح مسلم.
ومن المخالفات المتعلقة بيوم الجمعة وصل صلاة الجمعة بصلاةٍ بعدها دون أن يفصل بينهما بكلام أو نحوه، والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام.

ومن المخالفات: ما يفعله بعض الناس من التسوك أثناء الخطبة، والواجب عليه ترك ذلك.

ومن المخالفات: ما يفعله بعض الخطباء من الإكثار في السجع أثناء الخطبة، وخصوصاً عند جمل الدعاء، والسنة ترك ذلك.
فقد أوصى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مولاه عكرمة وصية قال في آخرها: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. أخرجه البخاري، وبوب عليه: باب ما يكره من السجع في الدعاء.

ومن المخالفاتِ الجلوسُ فور دخول المسجد إذا كان الإمام يخطب بحجة الاستماع.
والسنة أن يصلي ركعتين خفيفتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" متفق عليه. وهذا عام في الجمعة وغيرها.
ولما دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب قعد قبل أن يصلي تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصليت ركعتين؟"، فقال: لا. فقال: "قم فاركعهما" رواه الشيخان.
وهذا نص على يوم الجمعة خاصة، والخير كل الخير في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
- من الأخطاء التسوك أثناء الخطبة : ما دام من مسَّى الحصى فقد لغى كذلك الواحد لا ينشغل بالسواك.
- من الأخطاء التأخر في الذهاب للجمعة :
يقول عليه الصلاة والسلام :” من غسَّل يوم الجمعة واغتسل ( أي بالغ في اغتساله وقيل أتى أهله إن كان متزوجاً فجعلها تغتسل) ، وبكَّر وابتكر( أي بكر في الذهاب ) ، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يَلغو) ما هو جزاؤه ؟ قال :( كان له بكل خطوة أجر سنة : صيامها وقيامها).
قول النبي صلى الله عليه وسلم :”إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول يوم الجمعة الملائكة يكتبون الأول فالأول، قال: ومثل المُهجّر ( المُهجر الذى يبكر) كمثل الذي يهدى بدنة، ثم كالذي يهدى بقرة ، ثم كبشاً ، ثم دجاجة ، ثم بيضة، قال :فإذا خرج الإمام ( أي صعد الإمام المنبر) طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر”.
- من الأخطاء صلاة ركعتين بعد انتهاء المؤذن من الآذان.
- الأخطاء النوم والإمام يخطب : يقول عليه الصلاة والسلام “إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ” . رواه أبو داوود.
- من الأخطاء العبث أثناء الخطبة:
عبث الناس، الناس يعبثون بماذا ؟ بالسبحة، بالجوال، بالمفتاح، بالغترة، أحياناً بالثوب، يعبث أحياناً بأظافره، بعض الناس وهو جالس يستمع للخطيب يقصص أظافر رجليه بأظافر يديه، ويبدأ يقص الأظافر وينظف أظافره ويعمل هكذا والخطيب يخطب . يجب أن تتبع الخطيب بصرك و عقلك وقلبك ولا تنشغل بشيء . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : “ من مَسَّ الحصى فقد لغى “.
- من الأخطاء إسقاط الجمعة عن العريس الجديد
بعض الناس يظن أنه إذا تزوج ، طبعاً في الغالب أن الناس يكون زواجهم في يوم الخميس بالليل يظن أنه غداً لا جمعة عليه وهذا خطأ، بل الجمعة عليه، وصلاة الفجر عليه سواء كان عريساً جديداً أو قديماً، ويجب عليه أن يخرج من أجل أن يصلى الجمعة مع الناس .
- من الأخطاء عدم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ الجمُعَةِ، سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِن تَحتِ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ السَّمَاء يُضئ بِه يَوْمَ القِيامَةِ، وغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ».

- من الأخطاء عدم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة.
عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟ يَعْنِى بَلِيتَ فَقَالَ : (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ). أخرجه أحمد والدَّارِمِي وأبو داود وابن ماجة.
وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا. قَالَ : قُلْتُ : وَبَعْدَ الْمَوْتِ ؟ قَالَ : وَبَعْدَ الْمَوْتِ ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ) أخرجه ابن ماجة.
استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، جاء الأمر بذلك يوم الجمعة وليلته من السنن الثابتة، فعن أوس بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ “.
وقد أحسن ابن القيم حين أشار إلى فائدة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته فقال: “رسول الله صلى الله عليه وسلم سيِّد الأنام، ويوم الجمعة سيِّد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أنَّ كلَّ خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة. وأعظمُ كرامة تحصل لهم فإنها تحصل يوم الجمعة، فإنَّ فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. وهو عيدٌ لهم في الدنيا، ويومٌ فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم، ولا يردُّ سائلهم. وهذا كلُّه إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمِن شكره وحمدِه وأداءِ القليل من حقِّه صلى الله عليه وسلم أن يُكثَر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته”.
- من الأخطاء تخصيص مكان في المسجد لا يجلس فيه غيره.
- من الأخطاء عدم تطييب رائحة المسجد بالعود ونحوه:
يستحب تجمير المسجد بالبخور فعن سعيد بن منصور عن نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يُجْمِر المسجدَ مسجدَ المدينة كلَّ يوم جمعة حين ينتصف النهار.
وجاء في اللمعة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإجمار المسجد يوم الجمعة.
- من الأخطاء اعتقاد كراهة صلاة التطوع قبل صلاة الجمعة:
قال ابن القيم رحمه الله : لا يُكره فعلُ الصلاة في وقتَ الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، وَلَم يكن اعتمادُه على حديث ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم، أنه كره الصلاة نِصف النهار إلا يومَ الجمعة.
وقال: (إنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إلاَّ يَوْمَ الجُمُعَة) وإنما كان اعتمادُه على أن من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يُصلِّيَ حتى يخرج الإِمام، وفي الحديث «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيتِه، ثُمَّ يَخرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْن، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ ينْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَينةُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأخْرَى» رواه البخاري، فندبه إلى الصلاة ما كتِب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإِمام، ولهذا قال غيرُ واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه الإِمام أحمد بن حنبل: خروجُ الإِمام يمنع الصلاة، وخطبتُه تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروجَ الإِمام لا انتصافَ النهار.
- من الأخطاء عدم الإفساح للمصلين للجلوس يوم الجمعة:
عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: (لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ لِيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : افْسَحُوا). رواه مسلم
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ. أخرجه ابن ماجة.
- من الأخطاء إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ. رواه البخاري ومسلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ ، فَلاَ تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ. رواه أحمد.
- من الأخطاء السفر يوم الجمعة:
يكره للمسلم الشروع بالسفر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل أن يصلي الجمعة، ولا يكره قبل الزوال.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه: يحرم على من تجب عليه الجمعة السفر قبل الزوال وبعده، إلا أن يتيقن أنه يدرك الجمعة في طريقه ويستثنى من ذلك من يتضرر بتخلفه عن الرفقة أو أن يكون السفر واجباً كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته.
- من الأخطاء الاعتقاد أن للجمعة سنة قبلية:
يعتقد البعض ان للجمعة سنة قبلية وهذا خطأ فليس هناك راتبة قبل الجمعة.
والصواب أنه ليس للجمعة سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية، وأما قبلها فيصلى المسلم عند دخوله المسجد ركعتي سنة تحية المسجد، ثم له أن يتنفل ما شاء الله له أن يصلى
- من الأخطاء ترك الأبناء من غير الذهاب لصلاة الجمعة.
- حصول الأجر لمن مشى إلى المسجد وإن لم يستحضره:
المشي إلى الصلاة في المساجد له أجر عظيم، فهل على الشخص أن يستحضر الأجرَ العظيم في مَشْيه إلى المسجد؟ وإذا نسي ولم يستحضر ذلك مع معرفته للأجر، فهل يكون له هذا الأجر أيضًا؟
نعم، له أجره، وإذا استحضر ذلك فهو أفضل؛ وذلك مثل الصبر على المصيبة، فإذا صبر الإنسان على المصيبة فله أجر، وإذا استحضر ذلك كان له أجرٌ آخر، وهو أجر الصبر مع الاحتساب؛
- من الأخطاء تشبيك الأصابع وقت الخُطبة:
نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في المسجد، فهل فرقعة الأصابع داخلة تحت النهي؟ علمًا بأنه لم يرِدْ فيها حديثٌ بالنهي. نصَّ جمعٌ من أهل العلم على أن فرقعة الأصابع مكروهة في المسجد، إلحاقًا لها بالتشبيك؛ لأنهما من العبث.
- من الأخطاء رد السلام والإمام يخطب يوم الجمعة:
لا يجوز للإنسان أن يُسلِّمَ على أحد والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا يجوز لأحد أن يردَّ عليه سلامَه، لكن إذا انتهت الخطبةُ ينبغي أن يردَّ أو يجبُ أن يردَّ عليه السلامَ، ثم يقول له نصيحة لئلا يقعَ في قلبه شيء، يقول له: إن السلامَ وقت الخطبة محرَّم، وإنَّ ردَّه محرَّم، وذلك إما بين الخطبتين، أو بعدهما أو بعد الصلاة.
لا يجوز تشميت العاطس، ولا ردُّ السلام على من سلَّم عليك والإمام يخطب على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لعموم نهيِ النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الخطبة؛ ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب؛ فقد لغوتَ) وهذا لفظ البخاري

- الخطأ: التثاؤب في الصلاة وفتح الفم مع إصدار الصوت ؟
الصواب: إذا تثاءب الإنسان فليحرص على عدم فتح فيه ما استطاع فإن لم يستطع وضع يده على فيه سواء أكان في الصلاة أم خارجها بدون إصدار صوت .

- الخطأ: عدم تسوية الصفوف في الصلاة فتجد بعض المصلين متقدماً عن الصف قليلاً والبعض الآخر متأخراً قليلاً ؟
الصواب: العناية بتسوية الصفوف وتراصها لتكون في مستوى واحد بحيث لا يتقدم أحد المصلين عن الصف ولا يتأخر عنه ويكون ذلك بمحاذاة المناكب والأقدام .

- الخطأ: بعض المصلين في الصف الثاني أو الثالث يبدأون الصف من طرفة الأيمن أو من طرفة الأيسر لا من وسطه ؟
الصواب: أن يبدأ أي صف من وسطه لا من أحد طرفيه حتى يكتمل ثم الذي يليه بنفس الطريقة وهكذا .

- الخطأ: بعض المصلين يترك الذكر الوارد فيما يتعلق بدخول المسجد والخروج منه ؟
الصواب: ينبغي المحافظة على الذكر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدخول المسجد والخروج منه لأن ذلك سنة .

- الخطأ: دخول المصلي المسجد لأداء الصلاة وهو محبوس البول أو الغائط ؟
الصواب: ينبغي أن يتفقد المصلي نفسه قبل الدخول في الصلاة. وأمّا أداؤه للصلاة وهو محبوس البول أو الغائط فيكره ذلك بسبب انشغال قلبه بهذا وبالتالي يضعف جانب الخشوع عنده عندما يُقبل على الصلاة .

- الخطأ: أخذ المصاحف أو بعض الكتب من المسجد بدون إذن، علماً بأن مكتوب عليها وقف لله مع أنها قليلة ؟
الصواب: المصاحف والكتب التي في المسجد والمكتوب عليها وقف لله تبقى في المسجد ولا يجوز إخراجها منه .

- الخطأ: دخول المسجد بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى ؟
الصواب: دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى وهذا من سنن العبادات .

- الخطأ: بعض المصلين يشغلون وقتهم قبل وبعد الصلاة بكلام الدنيا الذي ليس فيه فائدة ولا مصلحة ويتوسعون في ذلك ؟
الصواب: يجب على المصلي أن يحذر من كلام الدنيا الذي ليس فيه فائدة ولا مصلحه لا سيما إذا كان تأديته للصلاة في المسجد .

- الخطأ: رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد مع وجود بعض الناس فيه ما بين قارئ للقرآن ومصلِ نافلة ونحو ذلك
الصواب: الأولى عدم رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد مع وجود ناس فيه لأن ذلك يحدث تشويشاً عليهم سواء أكان الموجود في المسجد ناس يصلون أن يقرؤون القرآن أو في حلق علم ونحو ذلك .

- الخطأ: بعض المصلين إذا سلم الإمام قام وسأل الجماعة مساعدة مادية لشدة نزلت به وهو في الوقت نفسه إما أن يكون مبالغاً في ذلك أو كاذباً أو غير ذلك من الحيل
الصواب: لا يجوز للإنسان أن يسأل وهو غير محتاج سواء أكان في داخل المسجد أو خارجه ويتأكد المنع داخل المسجد لأن فيه صرف المصلين عن ذكر الله والصلاة ولأن المساجد أيضاً لم تبنى لذلك .

- الخطأ: أن يتخذ الرجل مكاناً معيناً في المسجد لا يصلي إلا فيه ويضيق ذرعاً إذا سبق إليه
الصواب: النهي عن اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. حديث صحيح.

- الخطأ: بعض الأئمة في أثناء تسوية الصفوف يقول للمصلين إذا رأى في الصف عوجاً (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) وأحياناً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكره.
الصواب: هذا حديث معروف عند كثير من الناس، ولكن بعد طول بحث وسؤال كثير من أهل العلم لم يعرف في أي كتاب ورد ولا أحد تكلم عنه ويقال لمن استشهد: عليك بالتثبت وعدم التكلم به إلا بعد التأكد من صحته .

جمعها د. محمود عبدالعزيز يوسف ابوالمعاطي
...المزيد

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن ...

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
.
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya228.html#:~:text=%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87,%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%81%D9%83%D9%85%D9%84%20%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D9%82%D8%B1%D8%A1%D8%A7%D9%86%20.
...المزيد

بدع وأخطاء ترتكب يوم الجمعة جمعها الشيخ الألباني هذه بعض البدع والأخطاء التي ترتكب يوم الجمعة 1 ...

بدع وأخطاء ترتكب يوم الجمعة جمعها الشيخ الألباني
هذه بعض البدع والأخطاء التي ترتكب يوم الجمعة
1 ـ التعبد بترك السفر يوم الجمعة.
2 ـ اتخاذ يوم الجمعة عطلة.
( "الأحياء" 1/169) .
3 ـ التجمل والتزين له ببعض المعاصي كحلق اللحية ، ولبس الحرير والذهب .
4 ـ تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد.
( "المدخل" 2/124) .
5 ـ التذكار يوم الجمعة بأنواعه .
"المدخل" 2/258ـ259 ، "الإبداع في مضار الابتداع" ص 76 ، "مجلة المنار" (31/57) .
6 ـ الأذان جماعة يوم الجمعة .
"المدخل" 2/20 .

9 ـ صعود المؤذن يوم الجمعة على المنارة بعد الأذان الأول لينادي أهل القرية للحضور وتكميل عدد الأربعين !
( "إصلاح المساجد من البدع والعوائد" 64) .

11 ـ السماح للرجل الصالح بتخطي رقاب الناس يوم الجمعة بدعوى أنه يتبرك به !
12 ـ صلاة سنة الجمعة القبلية .
"السنن والمبتدعات" 51 "المدخل" (2/239) "الأجوبة النافعة" (ص20 - 33 ) .

16 ـ المواظبة على لبس السواد من الإمام يوم الجمعة .
"الأحياء" (1/162-165) و"المدخل" (2/266) و"شرح شرعة الإسلام" ص140.

17 ـ تخصيص الاعتمام (لُبس العمامة) لصلاة الجمعة وغيرها.

19 ـ الترقية ، وهي تلاوة آية (إن الله وملائكته يصلون على النبي ...)

20 ـ ثم حديث : ( إذا قلت لصاحبك ... ) يجهر بذلك المؤذنون عند خروج الخطيب حتى يصل إلى المنبر !
"المدخل" (2/266) "شرح الطريقة المحمدية" (1/144و115و4/323) "المنار" (5/951،19/541) ، "الابداع" 75 "السنن" (24).
21 ـ جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث.
22 ـ قيام الإمام عند أسفل المنبر يدعو .
23 ـ تباطؤ الخطيب في صعود المنبر .
( "الباعث" 64) .
24 ـ انشاد الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب المنبر أو قبله .
( "المنار"31/474).

28 ـ اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر ، مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم .
( "الباعث" 64 "المدخل" 2/267 "إصلاح المساجد" 48و "المنار" 18/55 .

29 ـ ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم .
( "المدخل" 22/166) .

30 ـ الأذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب .
( "الاعتصام" للشاطبي 2/207- 208، "المنار" 19/540 " الأجوبة النافعة 11 ) .

31 ـ وجود مؤذنين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع ؛ يقوم أحدهما أمام المنبر ، والثاني على السدة العليا ، يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان ، يأتي الأول بجملة منه سراً ، ثم يجهر بها الثاني .
( "اصلاح المساجد عن البدع والعوائد" 143) .

33 ـ قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى : غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين .
( "فتاوى ابن تيمية" 1/129 و "إصلاح المساجد" 70) .

34 ـ اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة .
( "السنن" 55 ) .

35 ـ القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء.
( "المنار"7/501 – 503 ).

36 ـ إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ..." وعن
قوله صلى الله عليه وسلم في خطبه : ( أما بعد ، فإن خير الكلام كلام الله )

37 ـ إعراضهم عن التذكير بسورة ( ق ) في خطبهم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
("السنن"57)

38 ـ مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائماً كحديث ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) .
( "السنن" 56 ) .

39 ـ تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى .

40 ـ قراءتهم سورة الاخلاص ثلاثاً أثناء الجلوس بين الخطبتين.
( "السنن" 56 ) .

41 ـ قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون تحية المسجد .
( "المنار" 18/559 "السنن" 51 ) .

42 ـ دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين .
( "المنار" 6/793- 794 و 18/559 ) .

43 ـ نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود.
("حاشية ابن عابدين"1/770).

44 ـ مبالغتهم في الاسراع في الخطبة الثانية.
"المنار" 18/85 .

47 ـ التزامهم السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم مع أن السجع قد ورد النهي عنه في "الصحيح" ("السنن" 75) .


48 ـ التزام كثيرين منهم إيراد حديث : ( إن الله عز وجل في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى ) في آخر خطبة جمعة من رمضان، أو في خطبة عيد الفطر ، مع أنه حديث باطل.

49 ـ ترك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة .
( "المحلى" لابن حزم 5/69) .

50 ـ قطع بعض الخطباء خطبتهم ، ليأمروا من دخل المسجد وشرع في تحية المسجد بتركها! خلافاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بها

51 ـ جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب ، وتخصيصها بالصلاة على النبي والدعاء .
( "السنن" 56 ، "نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان" 445 ) .

52 ـ تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد في باقي الخطبة
( "الباعث" 65 ) .

53 ـ المبالغة برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي.
( "بجيرمي" 2/189) .

54 ـ صياح بعضهم في أثناء الخطبة باسم الله أو أسماء بعض الصالحين .
("المنار"18/ 559).

55 ـ إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع ، إلى الخطيب وهو على المنبر حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس ، ويقطع الخطيب بسببه.
( "المدخل" 2/171 ) .

56 ـ التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم.
( "الاعتصام" 17-18 و 2/177، "المنار" 6 /139 و 18/305 و558 و31/55 ) .

57 ـ دعاء الخطيب للغزاة والمرابطين.
( "الاعتصام" 1/18 ) .

58 ـ رفع المؤذنين أصواتهم بالدعاء للسلاطين وإطالتهم في ذلك والخطيب مسترسل في خطبته.
( "المنار" 18/558، "السنن" 25 ) .

59 ـ سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه المؤذنون .
( "شرح الطريقة المحمدية" 3/323 ) .

60 ـ تأمين المؤذنين عند دعاء الخطيب للصحابة بالرضى وللسلطان بالنصر .
( "شرح الطريقة المحمدية" 3/323 ) .

61 ـ الترنم في الخطبة .
( "الابداع" 27 )

62 ـ رفع الخطيب يديه في الدعاء.

63 ـ رفع القوم أيديهم تأميناً على دعائه.
( "الباعث" 64 و65 ) .

64 ـ التزام ختم الخطبة بقوله : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان...) أو بقوله: اذكروا الله يذكركم ..
( "المدخل" 2/271 و"السنن" 57 )

65 ـ إطالة الخطبة وقصر الصلاة.

66 ـ التمسح بكتف الخطيب وظهره عند نزوله من المنبر .
( "الابداع" 79 ، "إصلاح المساجد" 72، "السنن" 54 ، "نور البيان" 44 ) .

68 ـ عد الجماعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة لينظر هل بلغ عددهم أربعين .

69 ـ إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة .
( "إصلاح المساجد" 59 )

70 ـ دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف .
( "اصلاح" 92-93 ) .

71 ـ تقبيل اليد بعدها .
( "إصلاح المساجد" 92 ) .

72 ـ قولهم بعد الجمعة : تقبل الله منا ومنكم.
( "السنن" 54 ) .

73 ـ صلاة الظهر بعد الجمعة.
"السنن" 10،123،"إصلاح المساجد" (49-53)، "المنار" 23/259،497، و34/120.

74 ـ قيام بعض النساء على باب المسجد يوم الجمعة ، تحمل طفلاً لها ، لايزال يزحف ، ولا يمشي ، قد عقدت بين إبهامي رجليه بخيط ، ثم تطلب قطعة من أول خارج من المسجد ، يزعمن أن الطفل ينطلق ويمشي على رجليه بعد أسبوعين من هذه العملية !

75 ـ قيام بعضهم على الباب وعلى يده كأس ماء ، ليتفل فيه الخارجون من المسجد واحداً بعد واحد ، للبركة والاستشفاء !

وهذا آخر بدع الجمعة والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
دمشق 27/2/1382هـ محمد ناصر الدين الألباني
...المزيد

🌌رسائل الفجر١٤٤٤/٧/١٤🌌 خرج أبو بكر المرُّوذِي إلى الغزو، فشيَّعه الناس إلى سامرَّا،فجعل يردُّهم، ...

🌌رسائل الفجر١٤٤٤/٧/١٤🌌
خرج أبو بكر المرُّوذِي إلى الغزو، فشيَّعه الناس إلى سامرَّا،فجعل يردُّهم، فلا يرجعون،فحزروا، فإذا هُم بسامرَّا -سوى من رجع- نحو خمسين ألف إنسان. فقيل له: يا أبا بكر احمد الله،فهذا علم قد نُشِر لك.فبكى،ثم قال:ليس هذا العلم لي،إنما هذا علم أحمد بن حنبل
🔖. 🔖.
الأصل حب الناس للعالم والداعية وأهل الخير والاقتداء بهم وتعظيمهم،واللجوء إليهم والاعتماد على أقوالهم،وفتاويهم،فأدرك الأعداء هذه المنزلة فأوحوا لأوليائهم بإسقاطهم
🔖. 🔖.
يهدم الدعاة بدعوتهم مشاريع التغريب والتخريب الثقافي والاجتماعي،فلجأ حملة هذه المشاريع لتشويه الدعاةوإلصاق التهم بهم ليسقطوهم،فلا يبقى قدوة إلا فنان أو رسام أو مسرحي أو دعاة من خريحي مدارس التغريب.
https://t.me/azzadden
...المزيد

العمل ياخد وقت لنحصل على حساب.. سنلتقي بعدها ب4 اشهر في البلد مالي كل العرب في الحجر لا يجدون2 ...

العمل ياخد وقت لنحصل على حساب..
سنلتقي بعدها ب4 اشهر في البلد مالي
كل العرب في الحجر لا يجدون2 .......
انتهى...........
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
17 شوال 1445
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً