وسم: العدل
سليمان بن صالح الخراشي
(3) مصطلح (الحياد)
عبد العزيز بن باز
لا بد من العدل بين الأولاد
هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين؟ وهل يجوز لمن يملك عقارات وغيرها أن يسجل بعضها لولده الوحيد، علماً بأن والدته، وبعض الأرحام على قيد الحياة؟
عبد العزيز بن باز
حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة
إنني وحيد على أربع أخوات، ووالدي -والحمد لله- ميسور الحال، وعنده أملاك؛ أراض زراعية وبيتان، وأراد والدي أن يهب لي قطعة أرض مساحتها قيراطان؛ أي لا تشكل من أملاكه إلا القليل (أقل من الثلث بكثير)، وذلك على سبيل البيع، وذلك بعقد بيع، مع العلم أنني لم أدفع ثمناً لهذه الأرض باعتباري ابنه الوحيد، وإنني أثق تماماً من حب أخواتي البنات لي، وسوف لا يعترضن، مع العلم أني لم أشاورهن في ذلك. فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك، باعتبار أنني ابنه الوحيد، أم لابد أن أدفع له ثمن هذه الأرض، أم لابد من أخذ الموافقة من أخواتي على طيب ورضا عن هذا البيع، دون أن أدفع ثمناً للأرض؟
عبد العزيز بن باز
ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء على سبيل التخصيص والإثار
هل يجوز للوالد أن يهب لأحد أولاده مالاً أو عقاراً دون بقية الأولاد، حيث إن هذا الولد ينفع والده دون بقية الأولاد؟ وما تفسير حق الوالد على الولد، وحق الولد على الوالد؟
عبد العزيز بن باز
يجب على الوالد العدل بين أولاده
والدي لديه بيت قديم جداً في موقع ممتاز، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك، ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عليك منهن، وقد استأذنتهن في ذلك، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلاً من الوالد. أفيدونا، ما حكم الشرع في ذلك؟
عبد العزيز بن باز
العدل بين الأولاد واجب
هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر؛ لكون الآخر غنياً؟
عبد العزيز بن باز
وجوب العدل بين الأولاد
رجل له أربعة أولاد، منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده، مقابل عن عمله ودخله.
عبد العزيز بن باز
هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين
أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «
»؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟