ولاية المُـتغلب - ولاية المتغلب (8): شرط الإسلام في الولاية
هذا آخر شرط نذكره في طاعة الحكام والأمراء، وليس المتغلبين المنقلبين فحسب، بل حتى مَن جاء منهم بانتخاب أو توافق أو تعيين، فإنه لا ولاية له، ولا سمع له ولا طاعة، ما لم يتوفر على هذا الشرط، وهو شرط لا يُنْظَر بفقده إلى شرط آخر، وأقصى ما يمكن أن يحدُث أن يُصبر عليه كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على أبي جهل وأبي سفيان وأمثالهم من حكام قريش الكفار في العهد المكي كلِّه، فلم يخرج عليهم بسلاح، ولم يدخل تحت طاعتهم ولم يعترف لهم بولاية.. حتى جعل الله له مخرجًا.
منزلة هذا الشرط:
هذا آخر شرط نذكره في طاعة الحكام والأمراء، وليس المتغلبين المنقلبين فحسب، بل حتى مَن جاء منهم بانتخاب أو توافق أو تعيين، فإنه لا ولاية له، ولا سمع له ولا طاعة، ما لم يتوفر على هذا الشرط، وهو شرط لا يُنْظَر بفقده إلى شرط آخر، وأقصى ما يمكن أن يحدُث أن يُصبر عليه كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على أبي جهل وأبي سفيان وأمثالهم من حكام قريش الكفار في العهد المكي كلِّه، فلم يخرج عليهم بسلاح، ولم يدخل تحت طاعتهم ولم يعترف لهم بولاية.. حتى جعل الله له مخرجًا.
يتمثَّل هذا الشرط في أن يكون حاكم المسلمين مسلمًا، وقد ذكرنا من قبلُ شرط تطبيق الشريعة وإقامة الدين، وإلا فلا، وحتى لو فرضنا أن نصرانيًّا يحكم بلاد المسلمين حتى بشريعة الله تامة غير منقوصة، فلا يصح ولا يجوز لهم أن يَبقَوْا فُواقَ ناقة تحت سلطانه، فعن عبادة بن الصامت، قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ»(البخاري، برقم:[7056]، ومسلم، برقم:[1709]، في صَحِيحَيْهِمَا)، وقد قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[النساء:141]. وقد مرَّ معنا أيضًا ما في قوله تعالى فيمَن يطاع: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء:59]، والكافر ليس من المسلمين حتى تصحَّ طاعته.
حُكْمُ الحكمِ بغير ما أنزل الله
فلو أرجعنا القضية إلى لبِّها، فإننا نناقش هنا قضية ترك الحكم بما أنزل الله والحكم بغيره، والتي هي بذاتها موجبة لمنازعتهم والخروج عليهم بلا خلاف عن العلماء الأولين والسلف الصالحين، ولو طرأت على حاكم مبايَعٍ منتخَب، فكيف بمتغلب ثم لا يحكم بشريعة الله، لأنه يبتغي حكم الجاهلية، وما سوى حكم الإسلام فهو جاهلية، وما بعد الحق إلا الضلال، وقد قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[59]. يقول الإمام السلـفي ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: "ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير"[تفسير ابن كثير: 3/ 131].
والأدلة في ذلك كثيرة جِدًّا، نكتفي منها ببعضها، ومع سوق كلام بعض العلماء المشهورين، والمشهود لهم بقوة الفقه وحسن التنزيل. وهم من المعاصرين حتى لا يقال كلام قدامى الفقهاء والمفسرين لا ينطبق على واقعنا اليوم.
دين الله ودين الملِك
قال الله تعالى: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ}[يوسف:76]، فسمَّى قانون الملك الذي يحكم به في الأمة المصرية دينًا. وقال تعالى: {ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}[يوسف:40]، فجعل الحكم بالشريعة والتحاكم إليها عبادة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "فمن خضع لله سبحانه وتحاكم إلى وَحْيِهِ, فهو العابد له, ومن خضع لغيره, وتحاكم إلى غير شرعه, فقد عبد الطاغوت, وانقاد له, كما قال الله تعالى: {ألم تَرَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزِل إليك وما أُنزِل من قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا"[النساء:60][وجوب تحكيم شريعة الله..ص:7،8]. وهذا العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول: "الإشراك بالله في حكمه, والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد, لا فرق بينهما البتة, فالذي يتبع نظاما غير نظام الله, وتشريعًا غير تشريع الله, كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن, لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه, وكلاهما مشرك بالله"[أضواء البيان:7/162]، وذكر آيات كثيرة في الحُكم، ثم قال: "ويفهم من هذه الآيات كقوله {وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً} أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينًا في آيات أخر... ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى :{أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يتحاكموا إِلَى الطاغوت وَقَدْ أمروا أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشيطان أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}[النساء:60 ]. وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم"[انظر:الشنقيطي، أضواء البيان:4/107 - 109]، وغير ذلك من أقوال العلماء الكثيرين الذين عرفوا حقيقة القوانين، وحكم الحاكم بها.
ومن المعاصرين للمعاصرين
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل» .. قال الشيخ: الإمام العادل هو الذي عدل في رعيته، ولا عدْل أقوم ولا أوجب من أن يُحَكّم فيهم شريعة الله، هذا رأس العدل، لأن الله يقول:{إن الله يأمر بالعدل والإحسان}؛ فمن حكم في شعبه بغير شريعة الله، فإنه ما عدل، بل هو كافر والعياذ بالله، لأن الله قال: {من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة، وهو يعلم أنها تخالف الشريعة ، ولكنه عدل عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانون؛ فإنه كافر، ولو صلى، ولو تصدَّق، ولو صام، ولو حج، ولو ذكر الله، ولو شهد للرسول بالرسالة، ولو زعم أنه مسلم، فإنه كافر ، مخلد في نار جهنم يوم القيامة"[شرح رياض الصالحين، 1/ 459، دار الوطن].
وهذا رابط المقطع السمعي لمن شاء سماعه مــن هـــــنا أو هــــــــنا
وهذا مقطع آخر، يقول فيه: "وهؤلاء المحكمون للقوانين ليس في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، جعلوا هذا القانون يحلُّ محِلَّ شريعة الله، وهذا كفرٌ؛ حتى لو صلَّوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار، ما داموا دلوا عن حكم الله وهم يعلمون وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[النساء:65]، ولا تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين، لا تستغرب إذا قلنا بأنه يكفر ولو صام وصلى؛ أن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، الشرع لا يتبعض، إما أن تؤمن به جميعًا وإما أن تكفر به جميعًا، وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع، لأن حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك، وأما ما خالف هواك فتؤمن به؛ فهذا هو الكفر، اتبعت الهوى واتخذت هواك إلها، فالحاصل: المسألة خطيرة جدًّا، المسألة من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة، وهم يعرفون الشريعة، ولكن وضعوا والعياذ بالله تبعًا لأعداء الله من الكَفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها، والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم واضع القانون هو فلان بن فلام من الكفار في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو شعب يختلف عن شعب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية، ولا يعْدُونها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول للناس كافة، أين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء...." ..."[شرح رياض الصالحين: 2/ 261]، إلى آخر المقطع تسمعه هـــــــــــــــــــنا و هــــــــــنا
ويقول محمد محمود شاكر: "وإذن، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفرٌ لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله..."[تعليقًا على تفسير الطبري: 10/ 348].
فسقطت ولايتهم
إذا ثبت بأن تبديل شرع الله بالقوانين الوضعية، حتى تكون هي المصدر الحقيقي للتشريع هو كفر أكبر مخرج من الملة، كفر صراح بواح، قام عليه البرهان من كلام الله تعالى ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء الربانيين الناصحين، القدامى والمعاصرين، فعندئذ نقول:
قال القاضي عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر"[انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 229]). وقال الحافظ ابن حجر: "أنه أي الإمام ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض" فتح الباري: (13/ 123)]. وقال السفاقسي: "أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه"[إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري)) (10/ 217)]. إذن السفاقسي يدعو إلى الثورة على مثل هؤلاء، لا أن نُدَجِّن الأمة بطاعة المتغلب والمنقلب!
وعلى هذا – أيضًا فإنه لا تثبت ولاية المنقلِب على المنتَخَب تحت أية ذريعة ولا تحت أية تسمية! وهو عند أبي حنيفة لص، وعند الشافعية والمالكية لا تثبت له ولاية ولا تجب لهم طاعة، بينما هو عند هؤلاء المفتونين وليُّ أمرٍ مطاع، فبئس التفقه تفقههم وبئس الفتاوى ذات البلاوى التي يقولون ويذيعون!
فعلى هذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان»، وما هذا التشريع من دون الله إلا ذلك الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. وبهذا يصبح الحديث دليلا لمنازعتهم لا لولايتهم... فهل يجتمع هذا مع إيجاب طاعتهم.. يا سادة؟!
وأما الأحاديث الآمرة بالصبر على أئمة الظلم والجَور بالنسبة لهذا الشرط؛ فهي في أئمة لم يصل ظلمهم وفسقهم إلى الكفر البواح، والشرك الصُّراح بالتشريع من دونه وبما لم يأذن به الله، وإدخال الناس قسرًا وقهرًا في دين غير دين الله.
اللهم هل بلَّغت... اللهم فاشهد
وقد شرحتُ ماهية حكم المتغلب، وذكرت شرائطَها، وأظهرتُ أدلَّتها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، ونقلتُ كلام العلماء من مختلف المذاهب شارحة ومبيِّنة، ومشترِطة.. ولعلي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أقوم بتلخيصها لمن أراد استيعابها، في مقال: ولاية المتغلب: (9) شروط وموانع طاعة المتغلب
ثم إمساك بإحسان أو تسريح بمعروف. ويمكن مراجعة المقالات السابقة من هذه السلسلة:
ولاية المتغلب (1) من هو المتغلب؟ وما ولايته؟
ولاية المتغلب (2): من هو الحاكم المطاع؟
ولاية المتغلب (3): الدليل الثاني: يقودكم بكتاب الله ويقيم فيكم الدين
ولاية المتغلب (4) استتبابُ الأمن وسكونُ الدهماء
ولاية المتغلب (5): الخليفة الثاني والطالب الحريص
ولاية المتغلب(6): المتغلب على حي والمتغلب في فراغ
ولاية المتغلب (7): حملوا السلاح علينا. فليسوا مِنَّا
تاريخ النشر: 5 جمادى الأولى 1436 (24/2/2015)
أبو محمد بن عبد الله
باحث وكاتب شرعي ماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي/ بيروت يحضر الدكتوراه بها كذلك. أستاذ مدرس، ويتابع قضايا الأمة، ويعمل على تنوير المسيرة وتصحيح المفاهيم، على منهج وسطي غير متطرف ولا متميع.
- التصنيف:
- المصدر: