إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)

طلب فتوى

هل ندعوا لطالبان الذين يقاتلون ضد جيش الاحتلال في أفغانستان؟

اليوم في أفغانستان طالبان يقاتلون ضد جيش الاحتلال، هل ندعوا لهم، أم نتوقف في هذا؟ وهل هم على العقيدة والمنهج الصحيحين؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

المقصود ب(لا ضرر ولا ضرار)

ما المقصود ب(لا ضرر ولا ضرار)؟ وهناك بعض الأسئلة على ذلك:

1- هل إذا رأيت من وجهة نظري أن الشيء الذي سأفعله فيه (احتمالية) خطر أو ضرر عليّ هل أفعله أم لا؟ لاحظ الكلمة التي بين القوسين (احتمالية البعض يقول ما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال، فماذا ردك أو رأيك يا شيخ؟

2-هل مثلا إذا قال لي أحد بأنه لا يجوز لي ركوب الدباب أو (الموتسكيل) مثلا لأنه يقع تحت دائرة الضرر فهل أستند إلى القضاء بقدر الله وأركبه أم أن هناك رأي آخر؟

3- ماذا إذا عارض أحد ويفترض أنه الأب أو الأم والواجب طاعتهما بأن أسافر إلى مكان وأنا أرى أن هذا المكان سيكون عليّ منه ضررا أو خطرا فهل أطيعهما أم لا؟ وإذا أمراني بالذهاب وقالا أن هذا يمكن أن يكون ابتلاءا من الله وأنه يجب الطاعة {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم} وهكذا فما الحل؟ وما الرأي؟

هذا الحديث "لا ضرر ولا ضِرار" هو قاعدة عظيمة عند أهل العِلم، مع قصر ألفاظه واختصار كلماته إلا أنه يشتمل على قواعد وليس على قاعدة واحدة. ومعنى (لا ضرر ولا ضِرار) أن الإنسان لا يجوز له أن يضرّ بنفسه ولا بغيره. ومن هنا يتبيّن خطأ من يقع في الموبقات والمهلِكات، أو يتعاطى السموم كالتدخين، ثم ... أكمل القراءة

حكم من حلف على ألا يفعل أمرا ما خلال مدة معينة ثم فعل هذا الأمر ناسيا قبل مرور المدة المحددة

ما حكم من حلف على ألا يفعل أمرا ما خلال مدة معينة ثم فعل هذا الأمر ناسيا قبل مرور المدة؟

اخْتُلِف في كفارة اليمين لمن حنث ناسيا. قال الإمام البخاري: بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَان، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}، وَقَالَ: {لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} قال ابن حجر: قوله: بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَان، أيْ: ... أكمل القراءة

الاستقواء بالقانون الوضعي المخالف للشرع حرامٌ شرعاً

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أولاً: ما قام به جيرانُك من وضع اليد على بيتك وأرضك والانتفاع بها أكثر من أربعين سنة، يعتبر غصباً محرماً في دين الإسلام، وهو أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والغصب عند الفقهاء هو: الاستيلاء على حق الغير عدواناً، أي بغير حق. ولا شك في تحريم ذلك، قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم ... أكمل القراءة

صيانة العين المؤجرة

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

الأصل المقرر عند الفقهاء أن عقد إجارة الدور والمساكن عقدٌ واردٌ على المنفعة، ويدُ المستأجر يدُ أمانةٍ، فالعين المستأجرة تكون أمانةً في يدِ المستأجر، ويدُ الأمانة لا ضمانَ عليها إلا في حالتي التعدي والتفريط، وقد قسم العلماء صيانة العين المأجورة إلى قسمين: الأول: الصيانة الأساسية التي يتوقف ... أكمل القراءة

حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا قصَّر في واجباته

يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا} [النساء: 34].
فإذا كان ذلك الزَّوج لا يقوم بالنَّفقة، ويتكاسل عن أداء المهامِّ المفروضة عليه، ويترك على زوجتِه كلَّ الأعباء، وينام هو بالبيت عندما يُواجه أدْنى مشكلة في عمله بالشُّهور، والزَّوجة هي التي تتحمَّل كلَّ الأعباء في البيت، من مصاريفَ وخدمةٍ ورِعاية للأوْلاد البالغ عددُهم أربعة، فهل لِهذا الزَّوج نفس الحقوق عند زوجته، وهي لا تقدر على هذا، سواءٌ كان نفسيًّا أم جسْمانيًّا؟ وأقصد بهذا حقَّ الفراش، فنفسيًّا تِجاه زوج مثل هذا أجِد نفورًا منه، وأحيانًا أؤدِّي هذا الواجب خوفًا من الله؛ ولكن دون روح ولا إحساس، فقد حاولتُ معه كثيرًا ولكن دون فائدة، فأحيانًا من كثرة ما تكلَّمت معه أحزن: هل يمكن أن تعلِّم المرأة الرجُل كيف يكون رجلاً؟!
المهم الآن الوِزر الذي أحمله من نفوري من هذا الزَّوج أخاف منه كثيرًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقدْ أجمع العلماءُ على أن نفقة الزَّوجة تكون على زوجِها؛ لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]، ... أكمل القراءة

هل المراد بالعلك اللبان المعروف؟

ذكر مؤلف الزاد (العلك) فيما يكره، فهل المراد به اللبان المعروف؟

المقصود به العلك الذي لا طعم له، ولا يتحلل منه شيء يدخل الجوف إنما هو مجم للريق، وجمع الريق وابتلاعه هذا فيه الكراهة عند أهل العلم، فما يولد هذا مكروه كالعلك الذي يذكرونه مما لا يتحلل ويذهب إلى الجوف منه شيء، وليس له طعم. أكمل القراءة

حصرُ الإرث ليس وسيلةً لإثبات الملكية

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟

حصرُ الإرث هو وثيقةٌ تصدرها المحاكمُ الشرعية لبيان الورثة وبيان حصة كلٍ منهم. وحصرُ الإرث بذاته لا يعتبر إثباتاً للتملك، ففرقٌ بين كون الشخص وارثاً وبين كونه مالكاً، وما دام أن أراضي المتوفى قد قُسمت بين الورثة وتصرف كلٌّ منهم في حصته، فلا يملك أحدٌ نقض تلك القسمة أو المطالبة بحصة فيما تمًّ ... أكمل القراءة

حكم شراء المساكن عن طريق شركات الرهن العقاري

أريد أن أشتري شقةً عن طريق شركة رهن عقاري، على أن تكون الشقة مرهونة للشركة حتى سداد القرض كاملاً، فما الحكم الشرعي لذلك؟

شركات الرهن العقاري تقوم بأعمالها على أساس الفوائد الربوية التي تتقاضاها، وتتم معاملاتها بالتعاون والاشتراك مع البنوك التجارية الربوية، وتهدف شركات الرهن العقاري إلى اعطاء فرصةٍ لذوي الدخل المحدود والمتوسط ليتملكوا شققاً سكنيةً بقروضٍ ربوية طويلة الأمد تصل إلى 25 عاماً أو أكثر، وقد ورد في ... أكمل القراءة

التحايلُ على شركاتِ التأمين حرامٌ شرعاً

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

لا بد أن أُبين أولاً أن عقد التأمين التجاري بكافة أشكاله عقدٌ باطلٌ شرعاً، لاشتماله على الغرر المفسد للعقد، ولاشتماله على الربا وعلى المقامرة، ولاشتماله على شروطٍ باطلةٍ، والبديلُ عن التأمين التجاري هو التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، وهذا ما اتفق عليه أكثر علماء العصر وأقرته الهيئات ... أكمل القراءة

المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أولاً: هذا الكلام يَفتَقِر إلى التأصيل العلمي، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس. وها هنا قياس مع النصّ، والقياس مع النصّ باطل! وقد قرّر الأئمة أن الأصول لا يُقاس بعضها على بعض. قال الإمام القرطبي: الأصول لا يُرَدّ بعضها إلى بعض قياساً، وهذا ما لا خلاف فيه ... أكمل القراءة

الربا لا يجري في استبدال سيارة بسيارة أغلى ثمنًا

لدي سيارة أريد أن أستبدلها بسيارة أخرى أغلى ثمنًا مع دفع فرق السعر بين السيارتين، هل يجوز ذلك شرعًا، وهل لذلك علاقة بالربا المحرم شرعًا؟

لا بد أن أبين أن الأصل في بيان الأصناف التي يجري فيها الربا هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا ... أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
9 صفر 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً