العادة السرية في رمضان خوف من الوقوع في الزنا
وكان مدمرا وبالعلم بأنه بأوروبا وفي مدرسة اوروبية والنساء كثر ، ويزني بسرعة ولكنه حاول الابتعاد وممارسة العادة تخلصا من الفاحشة وهو شاب يصلي ويحفظ القرآن ويرتله ويصوم ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن كانت شهوته أكبر فما حكمه؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يا شيخنا سؤالي عن صديق مقرب فعل العادة السرية في رمضان وسألني عنها وجاوبته بالشرع، ولكن قال أنه كان مدمرا لدرجة انه كاد ليزني، و لم يتحمل وآذان المغرب كان يحتاج 12 ساعة، وكان مدمرا وبالعلم بأنه بأوروبا وفي مدرسة اوروبية والنساء كثر ، ويزني بسرعة ولكنه حاول الابتعاد وممارسة العادة تخلصا من الفاحشة وهو شاب يصلي ويحفظ القرآن ويرتله ويصوم ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن كانت شهوته أكبر فما حكمه؟ وهل يلزمه اطعام مسكين مع الصيام وهل ارتكب كبيرة من الكبائر جزاكم الله خيرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتاوى عن حكم العادة السرية في نهار رمضان، وبينا فيها أن الواجب على من وقع فيها التَّوبَة الصَّادِقَة، والإتيان بالحسنات اللاتي يُذْهِبْنَ السيئاتِ، لأن المعصية في نهار رمضان أكبرُ، كما يجب قضاءُ ذلك اليوم، ولا يجب عليه كفَّارةٌ على الرَّاجح من قولَيْ أهل العلم؛ لعدم وُرود الدَّليل الموجِبِ لها، والأصْلُ براءةُ الذِّمَّةِ.
غير أنه يجب على هذا الشاب الابتعاد عن أماكن إثارة الشهوات، فإن الله – تعالى - قد خلق الإنسان ضعيفًا عن ترك الشهوات؛ كما قال – تعالى -: {وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28]، وقد فسرها طاووس: بقلة الصبر عن النساء، وقال الزجاج وابن كيسان: ضعيف العزم عن قهر الهوى، وقيل غير هذا، ولذلك؛ شرع - سبحانه - للخلق ما يستغنون به من المباحات عن الوقوع في المحرمات، فأباح - سبحانه – الزواج لقضاء الوطر في الحلال، وحرم ما دونه من زنا والاستمناء.
أما من خشي على نفسه من الوقوع في الزنا كما ورد في السؤال، فقد أجاز الإمام أحمد الاستمناء حينئذ، من باب الوقوع في أخف الضررين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في "مجموع الفتاوى" (10 / 573) -:
"من أباح "الاستمناء" عند الضرورة، فالصبر عن الاستمناء أفضل؛ فقد رُوِيَ عن ابن عباس: أن نكاح الإماء خير منه، وهو خير من الزنا.
فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل، فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل - لا سيما - وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه – مطلقًا - وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد، واختاره ابن عقيل في المفردات، والمشهور عنه - يعني عن أحمد -: أنه محرم، إلا إذا خَشِيَ العنت، والثالث: أنه مكروه، إلا إذا خشي العنت.
فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: 25]، ففيه أولى.
وذلك يدل على أن الصبر عن كليهما ممكن، فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه، فذلك لتسهيل التكليف، كما قال - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28].
و"الاستمناء" لا يباح عند أكثر العلماء - سلفًا وخلفًا - سواءٌ خشي العنت، أو لم يخش ذلك.
وكلام ابن عباس، وما رُوِيَ عن أحمد فيه، إنما هو لمن خَشِيَ "العنت" وهو الزنا واللواط خشية شديدة، خاف على نفسه من الوقوع في ذلك، فأبيح له ذلك؛ لتكسير شدة عنته وشهوته.
وأما من فعل ذلك تلذُّذًا، أو تَذَكُّرًا، أو عادة؛ بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنه يجامعها، فهذا كله محرم، لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا من الواجبات، لا من المستحبات.
وأما الصبر عن المحرمات، فواجب، وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها؛ قال - تعالى -: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور: 33]؛ و"الاستعفاف" هو ترك المنهي عنه؛ كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من يستعفِفْ يعفَّه الله، ومن يستغن يغنِهِ الله، ومن يتصبرْ يصبِّرْه الله، وما أُعْطِيَ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ من الصبر».
فالمستغني لا يستشرف بقلبه، والمستعفف هو الذي لا يسأل الناس بلسانه، والمتصبر هو الذي يتكلف الصبر". اهـ.
وعليه فيجب على هذا الشاب الابتعاد عن أماكن الفتن عمومًا، وليكثر من صوم التطوع، وإذا خَشِي على نفسِه العنت، أو الوقوع في الزنا، فالاستمناء أهون بلا شك.
كما أننا ننبه هذا الابن الكريم إلى وجوب الهجرة من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين؛ لأن الأمن على الدين شرط من شروط الإقامة في ديار الكفر،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: